-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ بَاب قَولِهِ ╡: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة:228]يريد مِنَ الْحَيْضِ وَالحملِ(1)
فيه: عَائِشَةُ: (لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ على بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ: ما لَهَا(2) عَقْرَى _أَوْ حَلْقَى_ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا؟ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا). [خ¦5329]
روي(3) عن السلف في تفسير هذه الآية قال أبيُّ بن كعبٍ: إنَّ من الأمانة أنَّ المرأة ائتُمِنت على فرجها. وقال ابن عبَّاسٍ وابن عمر: لا يحلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يحلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها، يعني المطلَّقة(4).
قال ابن شهابٍ: لتنقضي العدَّة، فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. قال مجاهدٌ: وذلك كلُّه في بغض المرأة زوجها وجيهٌ.
وقال قَتادة: كانت(5) المرأة تكتم حملها، فتذهب به إلى أجلٍ آخر مخافة الرجعة، فنهى الله ╡ عن ذلك، وتقدَّم فيه.
قال إسماعيل بن إسحاق: وهذه الآية تدلُّ أنَّ المرأة المعتدَّة مؤتمنةٌ على رحمها من الحيض والحمل، فإن قالت: قد حضت، كانت مصدَّقةً، وإن قالت: قد ولدت، كانت مصدَّقةً، إلَّا أن تأتي من ذلك بما يُعرَف(6) كذبها فيه، وكذلك كلُّ مؤتمنٍ فالقول(7) قوله، قال الله تعالى في آية الدَّين: {فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا}[البقرة:282]، فوُعِظ الذي عليه الحقُّ حين جعل القول قوله كما وَعِظت المرأة حين جعل القول قولها، وقول أبيِّ بن كعبٍ يدلُّ على ذلك.
وقال سليمان بن يسارٍ: / لم يؤمر أن تفتح النساء فينظر إلى فروجهن ليعلم صدق قولهنَّ، ولكن وُكِل ذلك إليهنَّ إذا كنَّ مؤمنات.
قال المُهَلَّب: وحديث عائشة شاهدٌ لتصديق النساء فيما يدَّعينه من الحيض والحمل دون شهادة القوابل، وكذلك الإماء، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم أراد أن يحبس المسلمين كلَّهم بما ذكرت صفيَّة من حيضتها ولم يمتحن ذلك عليها ولا أكذبها، وقد تقدَّم في كتاب الحيض اختلاف أهل العلم في أقلِّ ما تُصَدَّق فيه المرأة من انقضاء عدَّتها. [خ¦325]
[1] في (ص): ((الحمل والحيض)).
[2] في (ص): ((فقال لها)).
[3] في (ص): ((وروي)).
[4] قوله: ((يعني المطلقة)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((فكانت)).
[6] في (ص): ((يعرفها)).
[7] في (ص): ((والقول)).