شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة

          ░13▒ باب: اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ / الْقَادِمِينَ وَالثَّلاثَةِ على الدَّابَّةِ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلعم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ). [خ¦1798]
          فيه من الفقه: جواز تلقِّي القادمين من الحجِّ تكرمة لهم وتعظيمًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم لم ينكر تلقِّيهم له، بل سُرَّ به لحمله لهم بين يديه وخلفه، ويدخل في معنى ذلك من قدم من الجهاد أو من سفر فيه طاعة لله، فلا بأس بالخروج إليه وتلقِّيه، تأنُّسًا له وصِلةً.
          قال المُهَلَّب: وفيه ردُّ قول من يقول: لا يجوز ركوب ثلاثة على دابَّة، وإنَّما أصل هذا ألَّا يكلِّف الدابَّة حمل ما لا تطيق، أو ما تطيقه بمشقَّة ظاهرة، فإذا أطاقت حمل ثلاثة وأربعة جاز ركوبها. وسيأتي اختلاف العلماء في ركوب الثَّلاثة على الدَّابَّة في آخر كتاب الزِّينة، فإنَّه ترجم لهذا الحديث باب: الثَّلاثة على الدَّابَّة. [خ¦5965]