-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب: الاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ
فيه: عَائِشَةُ قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ الرَّسولِ مُوَافِينَ لِهِلالِ ذي الْحَجَّةِ، فَقَالَ، ◙: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِي عَبدَ الرَحْمَنِ إلى التَّنْعِيمِ، فَأَهَلَلْتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ). [خ¦1786]
قال المُهَلَّب: قولها: (خَرَجْنَا مَعَ الرَّسولِ مُوَافِينَ لِهِلالِ ذي الْحَجَّةِ) إنَّما هو بمعنى المقاربة؛ لأنَّه قد صحَّ عنها أنَّها قالت: ((خرجَنا مع رسول الله لخمسٍ بقينَ من ذي القَعدةِ)) والخمس قريب من آخر الشَّهر، فوافاهم الهلال في الطَّريق، وقولها: (فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ) وقالت في رواية القاسم: ((وطهرت حين قدمنا منى، صبيحةَ ليلة عرفة يوم النَّحر بمنى)) وقولها: (لَمْ يَكُنْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ) لأنَّ عمرتها بعد انقضاء عمل الحجِّ. ولا خلاف بين العلماء أنَّ من اعتمر بعد انقضاء عمل الحجِّ وخروج أيَّام التَّشريق أنَّه لا هدي عليه في عمرته؛ لأنَّه ليس بمتمتِّع، وإنَّما المتمتِّع من اعتمر في أشهر الحجِّ وطاف لعمرته قبل الوقوف بعرفة، وأمَّا من اعتمر بعد يوم النَّحر فقد وقعت عمرته في غير أشهر الحجِّ، فلذلك ارتفع حكم الهدي عنها، والصَّحيح من قول مالك أنَّ أشهر الحجِّ: شوَّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجَّة.
ولم يكن عليها أيضًا في حجَّتها هدي؛ لأنَّها كانت مفردة على ما روى عنها القاسم والأسود وعمرة، ولم يأخذ مالك بقولها في آخر الحديث: (وَلَمْ يَكُنْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ) لأنَّها كانت عنده في حكم القارنة، ولزمها لذلك هدي القران، ولا أخذ بذلك أبو حنيفة أيضًا؛ لأنَّها كانت عنده رافضةً لعمرتها، والرَّافضة عنده عليها دم للرَّفض، وعليها عُمْرة.
وقوله: (فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ في ذلك هَدْيٌ ولا صَوْمٌ ولا صَدَقَةٌ) ليس من لفظ عائشة، وإنَّما هو لفظ هشام بن عروة، لم يذكر ذلك أحد غيره، ولا تقول به الفقهاء، وقد تقدَّم مذاهب الفقهاء في قوله: (انْقُضِي رَأْسَكِ / وَامْتَشِطِي) في باب كيف تهلُّ الحائض والنُّفساء. فأغني عن إعادته.