شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من

          ░9▒ باب: الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ(1) ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ
          فيه: عَائِشَةُ: (خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ في أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَحُرُمِه... إلى قوله: حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى وَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عبدَ الرحْمَنِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمَ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا، فَأَتَيْنَا في جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ في أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ). [خ¦1788]
          لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا طاف وخرج إلى بلده أنَّه يجزئه من طواف الوداع، كما فعلت عائشة، وأمَّا إن أقام بمكَّة بعد عمرته ثمَّ بدا له أن يخرج منها، فيستحبُّون له طواف الوداع.


[1] قوله: ((العمرة)) ليس في (ص) والمثبت من المطبوع.