-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
وقال: ابْنَ عُمَرَ: (لا بَأْسَ بالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، اعْتَمَرَ الرَّسُولُ صلعم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ). [خ¦1774]
قال المؤلِّف: قول ابن عمر هذا يدلُّ أنَّ مذهبه أنَّ فرض الحجِّ قد كان نزل على النَّبيِّ صلعم قبل اعتماره، ولو اعتمر ◙ قبل نزول فرض الحجِّ ما صحَّ استدلال ابن عمر بهذا الكلام على جواز الاعتمار قبل الحجِّ، والذي يتفرَّع من هذا المعنى: هل فرض الحجِّ على الفور ولا يجوز تأخيره، أو هل فيه فسحة وسعة؟ والذي نزع فيه ابن عمر هو الصَّحيح في النَّظر، وهو الذي تعضده الأصول أنَّ في فرض الحجِّ سعة وفسحة؛ لأنَّ العمرة لم يَجْرِ لها ذكر في القرآن إلَّا والحجُّ مذكور معها، ولذلك قال ابن عبَّاسٍ: إنَّها لقرينتها في كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}[البقرة:196]ولو كان فرض الحجِّ على الفور لم يجز فسخه في عَمْرة، ولا أمر الرَّسول صلعم أصحابه بذلك، ولو كان وقته مضيَّقًا لوجب إذا أخَّره إلى سنة أخرى أن يكون قضاءً لا أداءً، فلمَّا ثبت أنَّه أداءٌ في أيِّ وقتٍ به، علم أنَّه ليس على الفور.
وقد تقدَّم الكلام في هذا المعنى في باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحجَّ مشركٌ، في الجزء الأوَّل من الحجِّ، [خ¦1622] وسيأتي شيء منه في قصَّة كعب بن عجرة حين آذاه هوامُّه وحلق رأسه بالحديبية إن شاء الله. [خ¦1814]