شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب عمرة في رمضان

          ░4▒ باب: عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبيُّ ◙: (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلانٍ وَابْنُهُ، لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ في رَمَضَانُ فاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ كحَجَّةٍ). [خ¦1782]
          قوله: (فَإنَّ عُمْرةً فيهِ كَحَجَةٍ) يدلُّ أنَّ الحجَّ الذي ندبها إليه كان تطوُّعًا؛ لإجماع الأمَّة أنَّ العمرة لا تجزئ من حجَّة الفريضة، فأمرها بذلك على النَّدب لا على الإيجاب. وقوله: (كَحَجَّةٍ) يريد في الثَّواب، والفضائلُ لا تدرك بقياس، والله يؤتي فضله من يشاء. والنَّاضح: البعير أو الثَّور أو الحمار يربط به الرِّشاء يجرُّه فيخرج الغرب، ويقال لها أيضًا: السَّانِية.