-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب عمرة التنعيم
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
باب من اعتمر قبل الحج
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ
فيه: عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ). [خ¦1784]
وفيه: جَابِرٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ في ذي الْحَجَّةِ، وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ لَقِيَ النَّبيَّ صلعم وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ الله؟ ِ قَالَ: لا، بَلْ لِلأبَدِ). [خ¦1785]
فقه هذا الباب: أنَّ المعتمر المكِّيَّ لابدَّ له من الخروج إلى الحِلِّ ثمَّ يحرم منه؛ لأنَّ التَّنعيم أقرب الحِلِّ، وشأن العمرة عند الجميع أن يجمع فيها بين حلٍّ وحرم، المكِّيُّ وغيره، والعمرة زيارة، وإنَّما يزار الحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير سنَّة(1) وتلك سنَّة الله في عباده المعتمرين، وما بعُدَ من الحلِّ كان أفضل، ويجزئ أقلُّ الحلِّ وهو التَّنعيم.
وقال الطَّحاويُّ: ذهب قوم إلى أنَّ العمرة لو كان بمكَّة لا وقت لها غير التَّنعيم، وجعلوا التَّنعيم خاصَّة وقتًا لعمرة أهل مكَّة، وقالوا: لا ينبغي لهم أن يجاوزوه، كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوز ميقاتًا وقته لهم رسول الله. وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: وقت أهل مكَّة الذي يحرمون منه بالعمرة: الحِلُّ، فمن أيِّ الحِلِّ أحرموا أجزأهم ذلك، والتَّنعيم وغيره عندهم في ذلك سواء، واحتجُّوا بأنَّه قد يجوز أن يكون النَّبيُّ صلعم قصد إلى التَّنعيم في ذلك؛ لأنَّه كان أقرب الحِلِّ منه، لا لأنَّ غيره من الحلِّ ليس هو في ذلك كهو، فطلبنا الدَّليل على أحد القولين، فإذا يزيد بن سنان حدَّثنا قال: حدَّثنا عثمان بن عُمَر، حدَّثنا أبو عامر صالح بن رُسْتُم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلعم بسرف وأنا أبكي، فقال: ((ما ذلك؟)) قلت: حضت. قال: ((فلا تبكي، اصنعي ما يصنع الحاجُّ)). فقدمنا مكَّة / ثمَّ أتينا منى، ثمَّ غدونا إلى عرفة، ثمَّ رمينا الجمرة تلك الأيَّام، فلمَّا كان يوم النَّفر ارتحل فنزل الحصبة، قالت: والله ما نزلها إلَّا من أجلي، فأمر عبد الرَّحمن فقال: ((احمل أختك، فأخرجها من الحرم)) قالت: والله ما ذكر الجِعْرَانة ولا التَّنعيم فلتهلَّ بعمرة، فكان أدنانا من الحرم التَّنعيم، فأهللت بعمرة، فطفنا بالبيت وسعينا بين الصَّفا والمروة، ثمَّ أتيناه فارتحل.
فأخبرت عائشة أنَّ النَّبيَّ صلعم لم يقصد لِما أراد أن يعمرها إلَّا إلى الحلِّ، لا إلى موضع بعينه خاصٍّ، وأنَّه إنَّما قصد التَّنعيم؛ لأنَّه كان أقرب الحلِّ إليهم، لا لمعنى آخر فثبت أنَّ وقت أهل مكَّة لِعُمَرِهم هو الحلُّ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الطَّحاويُّ: سؤال سُرَاقَة للنَّبيَّ ◙ يحتمل أن يكون أراد عمرتنا هذه في أشهر الحجِّ لعامنا هذا، ولا يفعل ذلك فيما بعد؛ لأنَّهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحجِّ، ويعدُّون ذلك من أفجر الفجور، أو للأبد، فقال رسول الله: ((هي للأبد)) أي: لكم أن تفعلوا ذلك أبدًا، وليس على أنَّ لهم أن يحلُّوا من الحجِّ قبل عرفة بطوافهم بالبيت وسعيهم بين الصَّفا والمروة، لِما تقدَّم منه أنَّ الفسخ كان لهم خاصَّة، هكذا رواه جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر: ((عمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟)) وتابعه خُصَيف والأوزاعيُّ جميعًا عن عطاءٍ، عن جابرٍ ((أن سُرَاقَة قال للنَّبيُّ ◙: ألكم هذه خاصَّة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد)). والمعنى فيهما واحدٌ على ما فَسَّره الطَّحاويُّ.
[1] كذا صورتها في (ص) ومكانها بياض في المطبوع.