-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق
-
باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب النهي التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (ص) بَابُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صلعم وَآنِيَتِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ فيه بيان شرب جماعةٍ مِن قدح النَّبِيِّ صلعم .
قوله: (وَآنِيَتِهِ) أي: الشرب مِن آنية النَّبِيِّ صلعم ، وهو مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ؛ لأنَّ الآنية أعمُّ مِن أن تكون قدحًا أو قصعة أو مخضبًا أو طشتًا أو نحو ذلك، وقيل: أراد البُخَاريُّ بهذه الترجمة دفع توهُّم مَن يقع في خياله أنَّ الشرب في قدح النَّبِيِّ صلعم بعد وفاته تصرُّفٌ في ملك الغير بغير إذنٍ، فبيَّن أنَّ السلف كانوا يفعلون ذلك؛ [لأنَّ النَّبِيَّ صلعم لا يُورَث، وما تركه فهو صدقةٌ، ولا يقال: إنَّ الأغنياء كانوا يفعلون ذلك]، والصدقة لا تحلُّ للغني؛ [لأنَّ الجواب: أنَّ الممتنع على الأغنياء مِنَ الصدقة هو المفروض منها، وهذا ليس مِنَ الصدقة المفروضة].
قُلْت: الأحسن أن يقال: إِنَّما كانوا يشربون مِن قدح النَّبِيِّ صلعم لأجل التبرُّك به، أَمَّا في حياته / فلا نزاعَ فيه، وأَمَّا بعد موته فكذلك للتبرُّك به، ولا يقال: إنَّ مَن كان عنده شيءٌ مِن ذلك أنَّهُ استولى عليه بغير وجهٍ شرعيِّ، ألا ترى أنَّهُ كان عند أنسٍ قدحٌ، وعند سهلٍ قدحٌ، وعند عبد الله بن سلام آخرُ؟ وكانت جبَّته عند أسماء بنت أبي بكرٍ الصِّدِّيق ☻، ولا يقال: إنَّهم حازوا هذه الأشياء بغير وجهٍ شرعيٍّ.
(ص) وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَا أَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ صلعم فِيهِ.
(ش) (أَبُو بُرْدَة) بِضَمِّ الباء المُوَحَّدة وسكون الراء، هو ابن أبي موسى الأشعريِّ ☺ ، واسمه عامرٌ، و(عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) بتخفيف اللَّام، صحابيٌّ مشهورٌ.
وهذا طرفٌ مِن حديثٍ سيأتي موصولًا في (كتاب الاعتصام).
قوله: (أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام، للعرض والحثِّ، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا القدح كان للنَّبيِّ صلعم ؛ لأنَّ الترجمة تدلُّ عليه، ثُمَّ حازه عبد الله بن سلام بوجهٍ شرعيٍّ، ولا يُظنُّ فيه أنَّهُ استولى عليه بغير طريقٍ.