عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
  
              

          ░19▒ (ص) بابٌ هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ / مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه: هل يستأذن الرجل؟ أي: هل يطلب الإذن مِن الذي هو جالسٌ على يمينه؟
          وقوله: (مَنْ) بفتح الميم موصولة، وإِنَّما لم يجزم الحكم وذكره بصورة الاستفهام على سبيل الاستخبار؛ لكونها واقعةَ عَين، فيتطرَّق إليها احتمالُ التخصيص، فلا يطَّردُ الحكمُ فيها لكلِّ جليس.