عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الانتباذ في الأوعية والتور
  
              

          ░7▒ (ص) باب الاِنْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم الانتباذ؛ أي: اتِّخاذ النَّبِيذ في الأوعية؛ وهو جمع (وعاء).
          قوله: (وَالْتَّوْرِ) مِن عطف الخاصِّ على العامِّ، وهو بفتح التاء المُثَنَّاة مِن فوق وسكون الواو وبالراء، وهو ظرفٌ من صُفْر، وقيل: هو قدحٌ كبير كالقِدر، وقيل: مثل الإجَّانة، وقيل: هو مثل الطست، وقيل: هو مِنَ الحجَر، ويقال: لا يقال له: «تَور» إلَّا إذا كان صغيرًا، وقال ابن المنذر: وكان هذا التور الذي يُنتبذ فيه لرسول الله صلعم مِن حجارةٍ.