-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق
-
باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب النهي التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (ص) بَابٌ الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ.
(ش) قوله: (الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ) يحتمل وجهين مِن حيث الإعرابُ:
أحدهما: أن يكون لفظ (باب) / مضافًا إلى (الخمر)، فالتقدير: هذا بابٌ في بيان الخمر مِنَ العنب؛ أي: الخمر الكائنة مِنَ العنب، وهذا لا ينافي أن يكون خمرٌ مِن غير العنب.
والآخر: أن يكون (الخمر) مرفوعًا بالابتداء، و(من العنب) خبره، وهذا صورته صورة الحصر، وهو يمشي على مذهب أبي حنيفة، فإنَّ مذهبَه الخمرُ هي ماءُ العنب إذا غلا واشتدَّ وقذف بالزبد، والخمر مِن غير العنب لا يُسمَّى خمرًا حقيقةً، وعلى مذهب غيره لا يراد منه الحصر وإن كانت صورته صورة الحصر؛ كما في قوله صلعم : «الخمر مِن هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»، رواه مسلمٌ مِن حديث أبي هُرَيْرَة ☺ ، فإنَّ ظاهرَه يقتضي أن ينحصر الخمر على هاتين الشجرتين؛ لأنَّ قوله: (الخمر) اسمٌ للجنس، فاستوعب بذلك جميع ما يُسمَّى خمرًا، فانتفى بذلك أن يكون الخارج منهما أن يُسمَّى باسم الخمر، مع أنَّهُ ورد في حديث ابن عمر: نزل تحريم الخمر وهي مِن خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، على ما يجيء عن قريبٍ، فإذا كان الأمر كذلك يُؤوَّل الحديث، وقد أوَّلوه بتأويلات:
الأَوَّل: أن يكون المراد مِن قوله: (من هاتين الشجرتين) إحداهما؛ كما في قوله ╡ : {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ}[الأنعام:130] والرسل مِنَ الإنس، لا مِنَ الجنِّ، وقوله ╡ : {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ}[الرَّحْمَن:22] وإِنَّما يخرج مِن أحدهما، فيكون المقصود مِن قوله: (الخمر) هي الكائنة مِنَ العنب، لا مِنَ النخلة، وكذلك الكلام في حديث ابن عمر المذكور.
الثاني: أن يكون عنى فيه الشجرتين جميعًا، ويكون ما خُمِّر مِنَ ثمرهما خمرًا.
الثالث: أن يكون المراد كون الخمر مِن هاتين الشجرتين وإن كانت مختلفةً، ولكنَّ المراد من العنب هو الذي يُفهِم الخمرَ حقيقةً؛ ولهذا يُسمَّى خمرًا، سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، أَسْكَرَ أو لم يُسْكِر، ويكون المراد مِنَ التمر ما يكون مُسْكِرًا، فلا يكون غير المسكر منه داخلًا فيه، وكذا الكلام في كلِّ ما جاء مِن إطلاق الخمر على غير العنب.
فَإِنْ قُلْتَ: كلُّ ما أسكر يُطلَق عليه أنَّهُ خمرٌ، ألا يرى حديث ابن عمر عن النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ قال: «كلُّ مُسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ».
قُلْت: المعنى في هذا الخبر وفيما جاء قبله مِنَ الأخبار أنَّهُ يُسمَّى خمرًا حالة وجود السكر دون غيره، بخلاف ماء العنب المشتدِّ [فَإِنَّهُ خمرٌ سواءٌ أَسْكَرَ أو لم يُسْكِر، والدليل عليه قوله صلعم : «الخمر ما خامر العقل» على ما يجيء عن قريبٍ، فَإِنَّهُ إِنَّما يُسمَّى خمرًا عند مخامرته العقل، بخلاف ماء العنب المشتدِّ]، وهذا هو التحقيق في هذا المقام، فإنِّي ما رأيت أحدًا مِن الشُّرَّاح حرَّر هذا الموضع، بل أكثرهم غضُّوا عنه عيونَهم، غير أنِّي رأيتُ في «شرح ابن بَطَّالٍ» كذا ذكر (باب الخمر مِنَ العنب وغيره)، فإن صحَّ هذا مِنَ البُخَاريِّ فلا يحتاج إلى كلامٍ أصلًا، وإلَّا فالمَخلَصُ فيه ما ذكرناه مِمَّا فُتِح لنا مِنَ الفيض الإلهيِّ، فله الشُّكر والمِنَّة.