-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق
-
باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائما
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب النهي التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (ص) باب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ ما ورد مِنَ النهي في الشرب مِن فمِ السِّقاء، ويجوز تشديد الميم، ويروى: <مِن في السقاء>.
قيل: لم يكتفِ البُخَاريُّ بالترجمة التي قبلها؛ لئلَّا يظن أنَّ النهيَ خاصٌّ بصورة الاختناث، وأشار بأنَّ النهي يعمُّ ما يمكن اختناثه وما لا يمكن؛ كالفخَّار مثلًا.
قُلْت: رُويَ أحاديث تدلُّ على جواز الشرب مِن فم السقاء:
منها: ما رواه التِّرْمِذيُّ مِن حديث عبد الرَّحْمَن بن أبي عَمْرة عن جدَّته كَبْشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلعم ، فشرب مِن في قربة معلَّقة، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
ومنها: حديث أنس بن مالك، رواه التِّرْمِذيُّ في «الشمائل» وقد ذكرناه قبل هذا الباب.
ومنها: حديث عبد الله بن أُنيس عَن أبيه قال: رأيت النَّبِيَّ صلعم قام إلى قِربة مُعلَّقة فخنثها ثُمَّ شرب مِن فمها، رواه التِّرْمِذيُّ وأبو داود.
وقد صحَّ عَن جماعة مِنَ الصحابة والتَّابِعينَ فعل ذلك؛ فروى ابن أبي شَيْبَةَ في «المصنَّف» عن ابن عَبَّاسٍ ☻ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا بالشرب مِن في [الإداوة، وعَن سعيد بن جبير قال: رأيتُ ابن عمر ☻ يشرب مِن في الإداوة، وعَن نافع: أنَّ ابن عمر كان يشرب مِن في] السقاء، وعن عَبَّاد بن منصور قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عُمَر يشرب مِن في الإداوة.
فَإِنْ قُلْتَ: كيف يجمع بين هذه الأحاديث التي تدلُّ على الجواز وبين حديثي الباب اللذين يدلَّان على المنع؟
قُلْت: قال شيخُنا ☼: لو فرَّق بين ما يكون لعذرٍ _كأن تكون القِربة معلَّقةً، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءً متيسَّرًا يتمكَّن مِنَ التناول بكفِّه؛ فلا كراهة حينئذٍ، وعلى هذا تُحمَل هذه الأحاديث المذكورة_ وبين ما يَكونُ لغير عذرٍ فتُحمَل عليه أحاديث النهي، قيل: لم يرِدْ حديثٌ مِنَ الأحاديث التي تدلُّ على الجواز إلَّا بفعله صلعم ، وأحاديثُ النهي كلُّها مِن قوله، فهي أرجَحُ، والله أعلم.