عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب شوب اللبن بالماء
  
              

          ░14▒ (ص) بَابُ شَرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان شرب اللَّبن ممزوجًا بالماء، وقيَّده بالشرب احترازًا عن الخلط عند البيع، فَإِنَّهُ غشٌّ، ووقع في رواية الكُشْميهَنيِّ: <باب شَوْب اللَّبن بالماء> بالواو بدل الراء، و(الشَّوب) الخَلط.
          قيل: مقصود البُخَاريِّ أنَّ ذلك لا يدخل في النهي عن الخليطين، وإِنَّما كانوا يمزجون اللَّبن بالماء عند الشرب؛ لأنَّ اللَّبن عند الحلب يكون حارًّا، وتلك البلاد في الغالب حارَّةٌ، فكانوا يكسرون حرَّ اللَّبن بالماء البارد.