-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5570- (ص) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهَا، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلعم بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ نُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(ش) مطابقته للترجمة تُؤخَذ مِن قوله: (وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ...) إلى آخره.
و(إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هو ابن أبي أُوَيسٍ، وأبو أُوَيسٍ اسمه عبد الله، و(أخوه) أبو بكرٍ عبد الحميد، و(سُلَيْمَانُ) / هو ابن بلالٍ، و(يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) هو الأنصاريُّ.
والحديث مِن أفراده.
قوله: (الضَّحِيَّةُ) بفتح الضاد المُعْجَمة وكسر الحاء.
قوله: (مِنْهَا) رواية الكُشْميهَنيِّ؛ أي: مِنَ الضَّحيَّة، وفي رواية غيره: <منه> أي: مِن لحم الضحيَّة.
قوله: (فَنَقْدَمُ) بفتح النون وسكون القاف، مِنَ القدوم، وفي رواية: <فنُقَدِّم > بِضَمِّ النون وفتح القاف وتشديد الدال، مِنَ التقديم؛ أي: نضعُ بين يديه، قيل: هذا أوجهُ.
قوله: (لَا تَأْكُلُوا) أي: منه، هذا صريحٌ في النهي عنه.
فَإِنْ قُلْتَ: وقع في رواية التِّرْمِذيِّ مِن طريق عابس بن ربيعة عن عائشة: أنَّها سُئِلَت: أكان رسول الله صلعم نهى عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: لا، وبين الروايتين منافاةٌ.
قُلْت: لا منافاة؛ لأنَّها نفت نهي التحريم، لا مطلق النهي، ويؤيِّده قوله في هذه الرواية: (وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ نُطْعِمَ مِنْهُ) بِضَمِّ النون وسكون الطاء؛ أي: نُطِعَم منه غيرَنا.
ومعنى قوله: (لَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ) أي: ليس النهي للتحريم، [ولا تركُ الأكل بعد الثلاثة واجبًا، بل كان غرضه أن يُصرَف شيءٌ منه إلى الناس.
واختلفوا في هذا النهي؛ فقال قومٌ: هو منسوخٌ مِن باب نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة، وقال آخرون: كان النهي للكراهة لا للتحريم]، والكراهة باقيةٌ إلى اليوم، وقال آخرون: كان التحريم لعلَّةٍ، فلمَّا زالت تلك العلَّة زال الحكم، وجاء في رواية مسلمٍ مِن حديث عبد الله بن واقدٍ قال: نهى رسول الله صلعم ، عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، إلى أن قالوا: نهيتَ أن تُؤكَل لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ، فقال: «إِنَّما نهيتكم مِن أجل الدَّافَّة التي دفَّت، فكلوا وادَّخروا وتصدَّقوا»، وقال الخَطَّابيُّ: الدَّفُّ _بالدال المُهْمَلة والفاء الثقيلة_ السير السريع، والدَّافَّة: مَن يطرأ مِنَ المحتاجين، وقال ابن الأثير: الدافَّة: قومٌ مِنَ الأعراب يرِدُونَ المِصر؛ يريد: أنَّهم قومٌ قدموا المدينة عيد الأضحى، فنهاهم عن ادِّخار لحوم الأضاحي؛ ليفرِّقوها ويتصدَّقوا بها، فينتفع هؤلاء القادمون بها.
فَإِنْ قُلْتَ: قوله صلعم : «كلوا» يدلُّ على إيجاب الأكل منها.
قُلْت: قال الطَّبَريُّ ☼: هو أمرٌ بمعنى الإطلاق والإذن للآكل، لا بمعنى الايجاب، ولا خلاف بين سلف الأئِمَّة وخلفها أنَّ المضحِّي غير حَرِجٍ بتركه الأكل مِن أضحيته ولا آثمٍ، فدلَّ ذلك على أنَّ الأمر بمعنى الإذن والإطلاق، وقال ابن التين: لم يختلف المذهب أنَّ الأكل غير واجبٍ، خلاف ما ذكره القاضي أبو مُحَمَّدٍ عن بعض الناس: أنَّهُ واجبٌ، وقال ابن حزمٍ: فرضٌ على كلِّ مضحٍّ أن يأكل مِن أضحيته ولو لقمةً فصاعدًا.