عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من ذبح ضحية غيره
  
              

          ░10▒ (ص) بابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ مَن ذبح أضحية غيره؛ يعني: بإذنه، ووضع هذه الترجمة إشارة إلى أنَّ الترجمة التي قبلها للاشتراط.
          (ص) وَأعانَ رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ.
          (ش) يعني: أعانه عند ذبحه، قيل: لا يطابق هذا الأثرُ الترجمة؛ لأنَّه لا يلزم مِن إعانة الرجل ذابح أضحيته أن يكون ذابح أضحية غيره؛ لأنَّ حقيقة ذبحِ الرجل أضحية غيره أن يكون هو الذابح بنفسه، وإلَّا فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمَّى ذابحًا، ويؤيِّد هذا ما رواه عبد الرَّزَّاق عَن ابنِ عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دينارٍ قال: رأيت ابن عمر ينحر بُدْنة بمنًى، وهي باركة معقولة ورَجلٌ يمسك بحبلٍ في رأسها وابن عمر يطعن.
          وأجيب بأنَّ الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة.
          قُلْت: وفيه تأمُّلٌ ونظر.
          (ص) وَأمَرَ أبُو مُوسَى بَناتِهِ أنْ يُضَحِّينَ بِأيْدِيهِنَّ.
          (ش) لا مطابقة لهذا للترجمة بل بينهما / مباينة، وكان محلُّه في الباب الذي قبله على ما لا يخفى.
          و(أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريُّ.
          ووصل هذا التعليق الحاكم في «المستدرك» مِن طريق المُسَيَِّبِ بن رافع أنَّ أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهنَّ بأيديهنَّ، وسنده صحيح.
          وفيه: أنَّ ذبح النساء أضاحيهنَّ يجوز إذا كنَّ يُحسِنَّ الذبح.