عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
  
              

          ░16▒ (ص) بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يجوز أكله مِن لحوم الأضاحي مِن غير تقييدٍ بثلثٍ أو نصفٍ، كذا قاله بعضهم.
          قُلْت: يتناول أيضًا جواز أكلها في ثلاثة أيَّامٍ وأكثر، فعلى كلِّ حالٍ هو مُبْهَمٌ تُوضِّح إبهامه أحاديث الباب، فحديث جابرٍ يدلُّ على جواز التزوُّد منها للمسافر، فيدلُّ على جواز الأكل في أكثر مِن ثلاثة أيَّامٍ، وحديث سلمة ابن الأكوع يدلُّ أوَّلًا على عدم الجواز / بعد الثلاث وآخرًا يدلُّ على الجواز أكثر مِن ذلك لعلَّةٍ ذكرها، وحديث عائشة ♦ يدلُّ على الرخصة في ذلك، وأثر عليِّ بن أبي طالبٍ يدلُّ على عدم الجواز في أكثر مِن ثلاثة أيَّامٍ، ويأتي الجواب عنه.
          قوله: (وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا) أي: وفي بيان جواز ما يتزوَّد منها للسفر.