عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من ذبح الأضاحي بيده
  
              

          ░9▒ (ص) بابُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِي بِيَدِهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ مَن ذبح الأضاحي بيده، كيف حكمه، هل يشترط ذبح أضحيته بيده أم لا؟ أم هو الأولى، وقد اتَّفقوا على جواز التوكيل فيها فلا يشترط الذبح بيده، لكن جاءت رواية عن المالكيَّة بعدم الإجزاء عند القدرة، وعند أكثرهم يكره، لكن يُستحبُّ أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا أو صبيًّا أو كتابيًّا.