عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
  
              

          ░4▒ (ص) باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يُشتَهى أكلُه.
          كلمة (مَا) يجوز أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون مصدريَّة؛ وذلك لأنَّ العادة بين الناس الالتذاذ بأكل اللحم، وقد قال الله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}[الحج:28] ومن اشتهى اللحم يومَ النحر؛ لا حرَجَ عليه، ولا يتوجَّه عليه ما قال عُمَر بن الخَطَّاب ☺ حين لقيَ جابر بن عبد الله ومعه حمال لحمٍ بدرهم، فقال له: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ قرِمْنا إلى اللحم، فقال له: أين تذهب هذه الآية {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا}؟![الأحقاف:20] لأنَّ يومَ النحر مخصوصٌ بأكل اللحم، وأَمَّا في غير وقت النحر فأكله مباحٌ إلَّا أنَّ السلف كانوا لا يواظبون على أكله دائما؛ لأنَّ للحم ضراوة كضراوة الخمر.