-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان سُنَّة الأضحية، وهو مِن باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ مثل: (جرد قطيفةٍ) أي: القطيفة التي انجرد خملُها أوخَلَقَت.
(ص) قَالَ ابنُ عُمَرَ ☻: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.
(ش) أي: قال عبد الله بن عُمَر بن الخَطَّاب ☻: الأضحية سُنَّة.
قوله: (وَمَعْرُوفٌ) (المعروف) اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما عُرِفَ مِن طاعة الله ╡ ، والتقرُّب إليه، والإحسان إلى الناس، وكلُّ ما نَدَب إليه الشرع، ونهى عنه مِنَ المحسَّنات والمقبَّحات، وهو مِنَ الصفات الغالبة؛ أي: أمرٌ معروفٌ بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.
واختلفوا فيها؛ فقال سعيد بن المُسَيَِّبِ وعطاء بن أبي رَبَاحٍ وعلقمة والأسود والشَّافِعِيُّ وأبو ثورٍ: لا تجب فرضًا، لكنَّه مندوب إليه، مَن فعله كان مُثابًا، ومن تخلَّف عنه لا يكون آثمًا، ورُوِيَ ذلك عَن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريِّ وبلال، وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسِر المالك لأمر الضحيَّةِ الضحيَّةَ، وقال مالكٌ: لا يتركها، فإن تركها بئس ما صنعَ! إلَّا أن يكون له عذرٌ، وحُكيَ عن النَّخَعِيِّ أنَّهُ قال: الأضحى واجبٌ على أهل الأمصار ما خلا الحُجَّاج، وقال ابن المنذر: وقال مُحَمَّد بن الحسن: الأضحى واجبٌ على كلِّ مقيمٍ في الأمصار إذا كان موسرًا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجب على الحرِّ المقيم المسلم الموسِر، وتخصيصُ ابن المنذر بقول مُحَمَّدٍ وحده لا وجه له، وتحرير مذهبنا ما قاله صاحب «الهداية»: الأضحية واجبةٌ على كلِّ حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ في يوم الأضحى عَن نفسه وعَن ولده الصغار، أَمَّا الوجوب فقولُ أبي حنيفة ومُحَمَّد وزفر والحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعن أبي يوسف: أنَّها سُنَّة، وذكر الطَّحَاويُّ أنَّ على قولِ أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومُحَمَّد سنَّة مؤكَّدة، وجه السُّنيَّة ما رواه الجماعة غير البُخَاريِّ عن سعيد بن المُسَيَِّبِ عن أمِّ سلمة عنِ النَّبِيِّ صلعم : «مَن رأى هلال ذي الحجَّة منكم، وأراد أن يضحِّي؛ فليُمسِك عَن شعره وأظفاره» والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، وبهذا استدلَّ ابن الجوزيِّ في «التحقيق» لمذهب أحمد، ووجه الوجوب ما رواه ابن ماجه عَن عبد الرَّحْمَن / الأعرج عَن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله صلعم : «مَن كان له سَعةٌ ولم يضحِّ؛ فلا يقربنَّ مُصلَّانا» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ومثلُ هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، وذكر ابن حزمٍ عن أبي حنيفة أنَّهُ قال: هي فرض.