-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5569- (ص) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».
(ش) مُطَابَقتُه للتَّرجَمَة ظاهِرةٌ.
و(أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك الملقَّب بالنَّبِيل؛ بفتح النون وكسر الباء المُوَحَّدة، و(يَزِيدُ) مِنَ الزيادة (ابْن أَبِي عُبَيْدٍ).
وهذا هو الثامن عشر مِن ثلاثيَّات البُخَاريِّ.
قوله: (فَلَا يُصْبِحَنَّ) مِنَ الإصباح.
قوله: (بَعْدَ ثَالِثَةٍ) أي: ليلةٍ ثالثةٍ مِن وقت التضحية.
قوله: (وَفِي بَيْتِهِ) الواو فيه للحال.
قوله: (وَادَّخِرُوا) بالدال المُهْمَلة المشدَّدة؛ لأنَّ أصله: (اذتخروا) مِن (ذخر) بالذال المُعْجَمة: دخلت عليه تاء الافتعال، وقُلِبَت التاء دالًا، فصار (اذدخروا)، ثُمَّ قُلِبَت الذال دالًا، وأُدْغِمت الدال في الدال، فصار (ادخروا).
قوله: (جَهْدٌ) أي: مشقَّةٌ، يقال: جهد عيشُهم؛ أي: نكِدَ واشتدَّ وبلغ غاية المشقَّة، ففي الحديث دلالةٌ على أنَّ التحريم لادِّخار لحم الأضاحي كان لعلَّةٍ، فلمَّا زالت العلَّة زال التحريم، قال الكَرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: فهل يجب الأكل مِن لحمها لظاهر الأمر وهو قوله: «كلوا»؟ قُلْت: ظاهره حقيقةٌ في الوجوب إذا لم تكن قرينةٌ صارفة عنه، وكان ثمَّة قرينة على أنَّهُ لرفع الحرمة؛ أي: للإباحة، ثُمَّ إنَّ الأصوليِّين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر؛ أهو للوجوب أم للإباحة؟ ولئن سلَّمنا أنَّهُ للوجوب حقيقةً، فالإجماع ههنا مانعٌ عن الحمل عليها.
قوله: (فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا) مِنَ الإعانة، وفي رواية مسلمٍ: «فأردتُ أن يفشوَ فيهم»، وفي رواية الإسماعيليِّ: «فأردتُ أن يقسموا فيهم، كلوا وأطعموا وادَّخروا»، قال عياضٌ: الضمير في «تعينوا فيها» للمشقَّة المفهومة مِنَ الجهد، أو مِنَ الشِّدَّة، أو مِنَ السَّنَة؛ لأنَّها سبب الجهد، وفي «يفشوَ فيهم» أي: في الناس المحتاجين إليها، قال في «المشارق»: ورواية البُخَاريِّ أوجه، وقال في «شرح مسلمٍ»: ورواية مسلمٍ أشبهُ، وقال بعضهم: قد عرفتَ أنَّ مَخرَج الحديث واحدٌ، ومداره على أبي عاصمٍ، وأنَّه قال تارةً هذا، وتارةً قال هذا، والمعنى في الكلِّ صحيحٌ، فلا وجه للترجيح.
قُلْت: لا وجهَ لنفي الترجيح، فكلُّ مَن له أدنى ذوقٍ يَفهم أنَّ رواية مسلمٍ أرجحُ، فمَن دقَّق النظر عرف ذلك.