-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) بابُ مَنْ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ قول مَن قال: إنَّ الأضحى يوم النحر؛ يعني: يوم واحد، وهو يوم النحر، وهو قول ابن سِيرِين، وحكاه ابنُ حزمٍ عن حُمَيد بن عبد الرَّحْمَن: أنَّهُ كان لا يرى النحر إلَّا يوم النحر، قال: وهو قول ابن أبي سليمان.
وَفِي هَذَا الباب أقوال:
أحدها: يوم النحر ويومان بعده، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة وأصحابه والثَّوْريِّ وأحمد، ورُوِيَ ذلك عَن عمر وعليٍّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَة وأنس ♥ ، ذكره ابن القصَّار، وذكره ابن وَهْبٍ عن ابن مسعودٍ ☺ .
الثاني: أربعة أيَّام؛ يوم النحر وثلاثة أيَّام بعده، وهو قول عطاء والحسن البَصْريِّ والأوزاعيِّ والشَّافِعِيِّ وأبي ثور، ورُويَ ذلك عن عليٍّ وابن عَبَّاسٍ قالا: أيَّام النحر الأيَّام المعلومات، وعن ابن عباس: الأيَّام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيَّام بعده.
الثالث: يوم النحر وستَّة أيَّام بعده، وهو قول قتادة.
الرابع: عشرة أيَّام، حكاه ابن التين.
الخامس: إلى آخر يوم مِن ذي الحجَّة، رُوِيَ عن الحسن البَصْريِّ، قال ابن التين: ويُروى عن عُمَر بن عبد العزيز ☺ أيضًا، ونقله ابن حزم عن سُلَيمان بن يسار وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحْمَن قالا: الأضحى إلى هلالِ المحرَّم.
السادس: يومٌ واحد في الأمصار، وفي منًى ثلاثة أيَّام، وهو قول سعيد بن جُبَير وجابر بن زيد.
السابع: يوم واحد فقط، وعليه ترجم البُخَاريُّ كما ذكرنا، وأخذه مِن إضافه (اليوم) إلى (النَّحر) في حديث الباب، وهو قوله صلعم : «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى، واللام فيه للجنس: فلا يبقى نحرٌ إلَّا في ذلك اليوم.
وأجيب عن هذا بأنَّ المراد النحر الكامل، واللام تستعمل كثيرًا للكمال؛ كقوله: «الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وفيه تأمُّل، وقال القرطبيُّ: التمسُّك بإضافة «النحر» إلى «اليوم الأَوَّل» ضعيفٌ مع قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}[الحج:28] وقال ابن بَطَّالٍ: وليس استدلال مَن استدلَّ مِن قوله صلعم : «أليس يوم النحر؟» أنَّهُ لا يكون نحرٌ ولا ذبح في غيره بشيءٍ؛ لأنَّ النحر في أيَّام منًى قد فعله الخلف والسلف، وجرى عليه العملُ في جميع الأمصار، فلا حُجَّة مع مَن خالفه، واستدلَّ مَن قال: «الأضحى يوم النحر وثلاثة أيَّام» بما رُوِيَ في «صحيح ابن حِبَّان» مِن حديث جُبَير بن مُطعِم: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: «كلُّ فجاج منًى مَنحَر، وفي كلِّ أيَّام التشريق ذبح».
قُلْت: هذا رواه أحمد وابن حِبَّان مِن حديث عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسين عن جُبَير بن مُطعِم، وقال البَزَّار في «مسنده»: لم يلقَ ابن أبي حُسين جُبَير بن مُطعِم، فيكون منقطعًا، فلا يصير حُجَّةً.
فَإِنْ قُلْتَ: أخرجه أحمد أيضًا والبَيْهَقيُّ عن سليمان بن موسى عَن جُبَير بن مُطعِم عن النَّبِيِّ صلعم .
قُلْت: قال البَيْهَقيُّ: سليمان بن موسى لم يُدرك جُبَير بن مُطعِم، فيكون منقطعًا.
فَإِنْ قُلْتَ: أخرج ابن عَدِيٍّ في «الكامِل» عن معاوية بن يحيى الصدفيِّ عن الزُّهْريِّ عن ابن المُسَيَِّبِ عن أبي سعيد الخُدْريِّ ☺ عنِ النَّبِيِّ صلعم قال: «أيَّام التشريقِ كلُّها ذبحٌ».
قُلْت: معاوية / بن يحيى ضعَّفه النَّسائيُّ وابن معين وعليُّ بن المدينيِّ، وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العِلَل» قال أبي: هذا حديثٌ موضوعٌ بهذا الإسناد.
فَإِنْ قُلْتَ: أخرج البَيْهَقيُّ مِن حديث طلحة بن عَمْرو عن عطاء عن ابن عَبَّاس قال: الأضحى ثلاثة أيَّام بعد يوم النحر.
قُلْت: أخرج الطَّحَاويُّ بسندٍ جَيِّدٍ عن ابن عَبَّاس ☻ قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر، ولأصحابنا الحَنَفيَّة ما رواه الكرخيُّ في «مختَصرِه»: حَدَّثَنَا أبو بكر مُحَمَّد بن الجنيد قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمة قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن المِنْهَال بن عَمْرو، عن زِرِّ بن حُبَيش وعُبادة بن عبد الله الأسديِّ، عن عليِّ ☺ أنَّهُ كان يقول: أيَّام النحر ثلاثة أيَّام، أوَّلهنَّ أفضلهنَّ، وعن ابن عَبَّاسٍ وابن عمر ♥ مثله، قالا: النحر ثلاثة أيَّام، أوَّلها أفضلُها.