عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

القسامة في الجاهلية
  
              

          ░27▒ (ص) الْقَسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
          (ش) أي: هذا بيانُ القَسَامةِ التي كانت في الجاهليَّة، وأُقِرَّت في الإسلام، و(القَسَامَةُ) إقسام المتَّهمين بالقتل على نفي القتلِ عنهم، وقيل: هي قسمةُ اليمين عليهم، وعند الشَّافِعِيِّ: قسمةُ أولياء الدمِ الأيمانَ على أنفسِهم بحسب استحقاقِهم الدَّمَ، أو إقسامِهم، ولا يلزمُ عليهم تحليفُ أهل الجاهليَّة المُدَّعى عليهم؛ إذ لا حجَّةَ في فعلهم، وفي بعض النُّسَخ: <بابُ القَسَامَةِ في الجاهليَّة>، وهذه الترجمة ثبتَتْ عند أكثر الرواة عن الفِرَبْرِيِّ، ولم تقع عند النَّسَفِيِّ.