-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو يغيب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضيروما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
- باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3155- (ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلعم : اكْفَؤُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْنَا: إِنَّما نَهَى النَّبِيُّ صلعم لأنَّها لَمْ تُخَمَّسْ، قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا ألْبَتَّةَ.
(ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لأنَّ عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات، ولولا ذلك ما أقدموا بحضرة النَّبِيِّ صلعم على ذلك، فلمَّا أُمِروا بالإراقة كَفُّوا.
و(عَبْدُ الْوَاحِدِ) ابن زياد العَبْدِيُّ البَصْرِيُّ، و(الشَّيْبَانيُّ) بفتح الشين المُعْجَمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء المُوَحَّدة والنون، وهو سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز، الكوفيُّ، و(ابْنَ أَبِي أَوْفَى) هو عبد الله بن أبي أوفى، واسم (أبي أوفى) عَلْقَمَة.
وأخرجه البُخَاريُّ أيضًا في (المغازي) عن سعيد بن سليمان، وأخرجه مسلمٌ في (الذبائح) عن أبي بَكْر ابن أبي شَيْبَةَ وعن أبي كاملٍ الجَحْدَريِّ، وأخرجه النَّسائيُّ في (الصيد) عن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وأخرجه ابن ماجه في (الذبائح) عن سُوَيد بن سعيد.
قوله: (مَجَاعَةٌ) أي: جوعٌ شديد.
قوله: (اكْفَؤُوا) أي: اقلِبوا، مِن كفأتُ القدر؛ إذا كببتَها لِتُفرغَ ما فيها، وكفأتُ الإناء وأكفأته؛ إذا كببتَه وإذا أملتَه.
قوله: (وَلَا تَطْعَمُوا) أي: ولا تذوقوا.
قوله: (قَالَ عَبْدُ اللهِ) هو عبد الله بن أبي أوفى الصحابي راوي الحديث، وبيَّن ذلك في (المغازي) مِن وجه آخر عن الشَّيْبَانيِّ، بلفظ: قال ابن أبي أوفى: فتحدَّثنا... فذكر نحوه، وفي رواية مسلمٍ مِن طريق عليِّ بن مُسْهر عن الشَّيْبَانيِّ قال: فتحدثنا بيننا؛ أي: الصحابة، وهذه إشارة إلى أنَّ الصحابة اختلفوا في عِلَّة النهي عَن لحم الحمر، هل هو لذاتها أو لعارضٍ؟ فقال عبد الله: إِنَّما نهى النَّبِيُّ صلعم لأنَّها لم تُخَمَّس، فهذا يدلُّ على أنَّها إذا خُمِّسَت تؤكل، وقال بعضهم: لأنَّها كانت تأكل القذر، وفي «كتاب الأطعمة» لعثمان بن سعيدٍ الدارميِّ، بإسناده عن سعيد بن جُبَير قال: إِنَّما نهى عنها لأنَّها كانت تأكل القذر، وقال آخرون _منهم عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى_قال: إِنَّما كرهت إبقاءً / على الظَّهر، وخشية أن تفنى.
قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ) أي: قال جماعةٌ آخرون مِنَ الصحابة: حرَّمها أَلبتَّة؛ يعني: قطعًا، وهو منصوبٌ على المصدريَّة، يقال: بتَّة وأَلبتَّة، مِنَ البَتِّ، وهو القطع.
قوله: (وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ) السائل هو الشَّيْبَانيُّ، وللشيبانيِّ رواية عن سعيد بن جبير في غير هذا الحديث عند النَّسائيِّ.
فَإِنْ قُلْتَ: روى ابن شاهين في «ناسخه» استدلالًا على نسخ التحريم بإسنادٍ جَيِّد عن البراء بن عازبٍ قال: أمرنا رسول الله صلعم يوم خيبر أن نكفئ الحُمْر الأهليَّة نَيَّةً ونضيجة، ثُمَّ أمر [به] بعد ذلك، وروى أبو داود أيضًا مِن حديث غالب بن أَبْجَر أنَّهُ قال: يا رسول الله؛ لم يبق في مالي شيءٌ أطعم أهلي إلَّا حُمُرٌ لي، فقال: «أطعم أهلك مِن سمين مالك».
قُلْت: الأحاديث الصحيحة الثابتة تردُّ ذلك كلَّه، وقال الخَطَّابيُّ: حديث غالب مختلف في إسناده فلا يثبت، والنهي ثابتٌ، وقال عبد الحقِّ: ليس هو بمتَّصل الإسناد، وقال السهيليُّ: ضعيفٌ لا يعارض بمثله حديث النهي.