-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو يغيب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضيروما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) بابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ.
(ش) أي: هذا بابٌ يذكَر فيه: مَن لم يرَ بتخميس الأسلاب، وأشار بهذا إلى خلافٍ فيه؛ فقال الشَّافِعِيُّ: كلُّ شيءٍ مِنَ الغنيمة يُخمَّس إلَّا السَّلَب فَإِنَّهُ لا يُخمَّس، وبه قال أحمد وابن جريرٍ وجماعةٌ مِن أهل الحديث، وعن مالكٍ: أنَّ الإمام مخيَّرٌ فيه؛ إن شاء خمَّسه، وإن شاء لم يخمِّسه، واختاره القاضي إسماعيل بن إسحاق، وفيه قولٌ ثالثٌ: إنها تُخمَّس إذا كثرت، وهو مرويٌّ عن عُمَر بن الخَطَّاب ☺ ، وبه قال إسحاق بن راهُوْيَه، وقال الثَّوْريُّ ومكحولٌ والأوزاعيُّ: يُخمَّس، وهو قولٌ عن مالكٍ، وروايةٌ عن ابن عَبَّاسٍ، وقال الزُّهْريُّ عن القاسم بن مُحَمَّدٍ عن ابن عَبَّاسٍ: السَّلَب مِنَ النفل، والنفل يُخَمَّس، وقال ابن قُدَامة: السلب للقاتل إذا قتل في كلِّ حالٍ إلا أن ينهزم العدوُّ، وبه قال الشَّافِعِيُّ وأبو ثورٍ وداود وابن المنذر، وقال مسروقٌ: إذا التقى الزحفان فلا سلَبَ له، إِنَّما هو النفل قبله وبعده، ونحوه قولُ نافعٍ، وقال الأوزاعيُّ وسعيد بن عبد العزيز وأبو بَكْر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتدَّ الصفوفُ بعضها إلى بعضٍ، فإذا كان كذلك فلا سلبَ لأحدٍ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّدٌ: / السَّلب مِن غنيمة الجيش، حكمُه حكمُ سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: مَن قتل قتيلًا فله سلبُه، فحينئذٍ يكون له، وقال ابن قُدَامة: وبه قال مالكٌ، وقال: قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذَ السلبَ إلَّا بإذن الإمام، وهو قول الأوزاعيِّ، وقال ابن المنذر والشَّافِعِيُّ: له أخذُه بغير إذنِه.
قوله: (الأَسْلَاب) جمع (سَلَب) بفتحتين، على وزن (فَعَل) بمعنى (مفعول) أي: مسلوب، وهو ما يأخذه أحدُ القِرنَين في الحرب مِن قرنه مِمَّا يكون عليه ومعه مِن سلاحٍ وثيابٍ ودابَّةٍ وغيرها، وعن أحمد: لا تدخل الدابَّة، وعن الشَّافِعِيِّ: يختصُّ بأداة الحرب.
(ص) وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أنْ يُخَمِّسَ، وحُكِمَ الإمامُ فيهِ.
(ش) قوله: (وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فلَهُ سَلَبُهُ) هذا المقدار أخرجه الطَّحَاويُّ وقال: حَدَّثَنَا أبو بَكْرة وابن مرزوقٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو داود عن حمَّاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسٍ: أنَّ رسول الله صلعم قال يوم حُنَين: «مَن قتلَ قتيلًا فله سلبُه» فقتَل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا فأخذ أسلابَهم، و(أبو بَكْرة) بكَّار القاضي، و(أبو داود) سليمان بن داود الطَّيَالِسِيُّ، وأخرجه أبو داود أيضًا في «سننه» ولكن لفظه: «مَن قتل كافرًا فله سلبُه».
قوله: (قَتِيلًا) يعني: شارفًا للقتل؛ لأنَّ قتل القتيل لا يُتصوَّر.
قوله: (مِنْ غَيْرِ أنْ يُخَمِّسَ) ليس مِن لفظ الحديث، وأراد به أنَّ السلبَ لا يُخمَّس، ويروى: <مِن غير خُمُسٍ> بضمَّتين، و<خُمْس> بسكون الميم.
قوله: (وَحُكم الإِمَام فِيهِ) عطفٌ على قوله: (مَنْ لم يُخَمِّس) فافهم.