-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو يغيب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضيروما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي وولاة الأمر
-
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلعم وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
(ش) أي: هذا / بابٌ في بيان ما ذُكِرَ مِن دِرْعِ النَّبِيِّ صلعم ... إلى آخِرِه.
قوله: (وَمَا اسْتَعْمَلَ) أي: وفي بيانِ ما استعمله (الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ) صلعم (مِنْ ذَلِكَ) أي: مِنَ التي ذكرها.
قوله: (مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسْمَتُهُ) يعني: لا على طريقةِ قِسمة الصَّدقات؛ إذ لا خفاءَ أنَّ المراد منها هو قِسمةُ التَّرِكات.
قوله: (وَمِنْ شَعْرِهِ) أي: وفي بيانِ ما ذُكِرَ مِن شَعَرِ النَّبِيِّ صلعم ، وهو بسكون العينِ وفتحِها.
قوله: (مِمَّا يُتَبَرَّكُ) مِن (باب التفعُّل) مِنَ البَرَكة.
واعلم أنَّ هذه الترجمةَ مشتملةٌ على تسعة أجزاء، وفي الباب ستَّة أحاديث؛ الأَوَّل: فيه ذكر الخاتم، والثاني: فيه ذكر النعل، والثالث: فيه ذكر الكِساء الملبَّد، والرابع: فيه ذكر القَدَح، والخامس: فيه ذكر السيف، والسادس: فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في الصحيفة، ولم يذكر فيه ما يطابق دِرْعَه، ولا ما يطابق عصاه، ولا ما يطابق شَعره، ولا ما يطابق آنيتَه.
أَمَّا (الدِّرْعُ) فقد ذكره في (كتاب الجهاد) في (باب ما قيل في درع النَّبِيّ صلعم ).
وأَمَّا (عَصَاهُ) فقد ذكروا أنَّهُ كانت له مِخْصَرةٌ تُسَمَّى العُرْجُون، وهي كالقَضِيب يَستعملُها الأشرافُ للتشاغل بها في أيديهم، وَيَحُكُّون بها ما بعُدَ مِنَ البَدَن عنِ اليد، وكان له قضيبٌ مِن شَوحَط يُسمَّى المَمْشُوق، وكان له عَسيبٌ مِن جَريد النخل.
وأَمَّا (شَعرُهُ) ففي «مسلم»: أنَّ الحلَّاق لمَّا حَلَق النَّبِيَّ صلعم بمنًى جَعَلَ يُعطيهِ الناسَ، وفي رواية أحمدَ عن أنسٍ قال: رأيتُ رسولَ الله صلعم والحلَّاقُ يحلقُه، وقد أطافَ به أصحابُه، ما يريدون أن تقع شَعرةٌ إلَّا في يدِ رَجُلٍ.
وأَمَّا (آنِيَتُه) فكثيرةٌ، ذكرها أصحاب السِّيَر؛ منها: قَدْرٌ مِن حِجارة يُدعَى المِخْضَب، يتَوَضَّأ فيه، ومِخضَبٌ آخَرُ مِن شَبَهٍ، يكونُ فيه الحِنَّاء والكَتْم، يَضَعُ على [رأسِه إذا وَجَد فيه حرًّا، وكان له مَغْسَلٌ مِن صُفْرٍ، وكانت له رِكْوةٌ تُسمَّى الصادرة، وكان له طَشْتٌ مِن نُحاس، وقَدَح مِن زُجاج، وكانت له جَفنةٌ عظيمةٌ] يُطعِمُ فيها الناسَ، يحملُها أربعةُ رجال، تُسمَّى الغَرَّاء، مذكورٌ في «سُنن أبي داود» وغير ذلك.