عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
  
              

          ░9▒ (ص) باب الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ كونِ الغنيمة لِمَن شهد؛ أي: حضر الوقعة؛ أي: صدمة العدوِّ، هذا قول عمر ☺ وعليه جماعة الفقهاء.
          فَإِنْ قُلْتَ: قسَم النَّبِيُّ صلعم لجعفر بن أبي طالب ولِمَن قدم في سفينة أبي موسى مِن غنائم خيبر لِمَنْ لم يشهدها.
          قُلْت: إِنَّما فعل ذلك لشدَّة احتياجهم في بدء الإسلام، فَإِنَّهُم كانوا للأنصار تحت مِنَحٍ مِنَ النخيل والمواشي لحاجتهم، فضاقت بذلك أحوال الأنصار، وكان المهاجرون في ذلك في شُغلٍ، فلمَّا فتح الله خيبر عوَّض الشارع المهاجرين وَرَدَّ إلى الأنصار منائحهم، وقال الطَّحَاويُّ ☼: إنَّهُ صلعم استطاب أنفس أهل الغنيمة، وقد رُوِيَ ذلك عن أبي هُرَيْرَة كما يجيء عَن قريبٍ.