عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
  
              

          ░20▒ (ص) باب مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ ما يصيب المجاهد مِنَ الطعام في دار الحرب هل يؤخذ منه الخُمُس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خلافٌ؛ فعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها، فيأكلون منه قدر حاجتهم، ولا بأس بذبح البقرِ والغنم قبل أن يقعَ في المقاسم، هذا قول اللَّيث والأربعة والأوزاعيِّ وإسحاق، واتَّفقوا أيضًا على جواز ركوب دوابِّهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب، وردَّه بعد انقضاء الحرب، وقال الزُّهْريُّ: لا يأخذ شيئًا مِنَ الطعام وغيره إلَّا بإذن الإمام، وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلَّا أن ينهى الإمام.