-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
- باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2407- وبالسَّندِ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي: الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابنُ عُيينةَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) ☻ (قَالَ: قَالَ رَجُلٌ) مرَّ في باب: ما يُكرَهُ من الخداعِ في البيع أنَّه حبَّانُ _بفتح الحاء المهمَلةِ وتشديد الموحَّدة_ ابنُ مُنقِذ، أو والدُه مُنقِذُ بنُ عَمرو (لِلنَّبِيِّ صلعم إِنِّي أُخْدَعُ) بالخاء المعجمةِ والبناءِ للمفعول؛ أي: أُغبَنُ (فِي الْبُيُوعِ) جمعَها لأنَّها أنواع.
(فَقَالَ) أي: النَّبيُّ صلعم للرَّجل (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ) أي: في العقدِ (لاَ خِلاَبَةَ) بكسر الخاء المعجَمةِ وتخفيفِ اللام، وبعد الألفِ موحَّدةٌ؛ أي: لا يحِلُّ لك خديعَتي.
(فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ) أي: يقولُ هذا اللَّفظ، ومرَّ هناك أنَّه كِنايةٌ عن شرطِ الخِيارِ ثلاثاً، فإنْ كان البيِّعانِ عالـمَينِ بمعناه ثبَتَ الخِيارُ، وإلَّا فلا، وهذه واقعةُ عَينٍ وحكايةُ حال، فمذهبُ الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ أنَّ الغُبنَ لا يُثبِتُ الخِيارَ، سواءٌ قلَّ الغُبْنُ أو كثُرَ، وهو الأصَحُّ من روايتَي مالك.
وقال البغداديُّونَ من أصحابِه: للمَغبونِ الخِيارُ بشَرطِ أن يبلُغَ الغُبْنُ ثلُثَ القيمة، وإن كان دونَه فلا، وكذا قال بعضُ الحنابلة، وهذا الحديثُ قد سبق في باب ما يُكرَهُ من الخِداع في البيع.
ومُطابقَتُه لما تُرجِمَ له من حيثُ إنَّ الرجلَ كانَ يُغبَنُ في البيوع، وهذا من إضاعةِ المال، فذكَرَ له عليه السَّلامُ ما يُدفَعُ به بذلك.