الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ (باب إِذَا قَضَى) أي: المديونُ (دُونَ حَقِّهِ) أي: أقلَّ من حقِّ صاحبِ الدَّين برضَاه (أَوْ حَلَّلَهُ) بفتح الحاء المهمَلةِ وتشديد اللَّامِ الأولى؛ أي: أو أبرأه صاحبُ الدَّينِ من جميعِه (فَهُوَ جَائِزٌ).
          تنبيه: قال ابنُ بطَّالٍ: هكذا وقع: ((أو حلَّلَه)) بالألفِ في جميع الأصُول، قال: والصَّوابُ: وحلَّلَه، بإسقاطها؛ لأنه لا يجوزُ أن يقضِيَ دون الحقِّ بغير مُحاللةٍ، ولو حلَّله من جميعِ الدَّينِ جازَ عند جميع العلماء، فكذلك إذا حلَّلَه من بعضِهِ، انتهى ملخَّصاً.
          قال في ((الفتح)): الذي رأيتُه في رواية ابنِ شَبُّويه عن الفِرَبْريِّ: بالواو، وكذا في روايةِ النَّسَفيِّ عن البخاريِّ، وفي ((مستخرَجِ)) الإسماعيليِّ، لكنَّ بقيَّةَ الرِّواياتِ: ((أو))، انتهى.
          وأقول: يجوزُ جعلُ ((أو)) بمعنى: الواو، على أنَّ ابنَ المنيِّرِ وجَّهَ ((أو)) بأنَّ المرادَ إذا قضَى دون حقِّه برِضَى صاحبِ الدَّين، أو حلَّلَه صاحبُ الدَّين من جميعِ حقِّه فهو جائزٌ، فتأمَّل.