-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░8▒ (باب إِذَا قَضَى) أي: المديونُ (دُونَ حَقِّهِ) أي: أقلَّ من حقِّ صاحبِ الدَّين برضَاه (أَوْ حَلَّلَهُ) بفتح الحاء المهمَلةِ وتشديد اللَّامِ الأولى؛ أي: أو أبرأه صاحبُ الدَّينِ من جميعِه (فَهُوَ جَائِزٌ).
تنبيه: قال ابنُ بطَّالٍ: هكذا وقع: ((أو حلَّلَه)) بالألفِ في جميع الأصُول، قال: والصَّوابُ: وحلَّلَه، بإسقاطها؛ لأنه لا يجوزُ أن يقضِيَ دون الحقِّ بغير مُحاللةٍ، ولو حلَّله من جميعِ الدَّينِ جازَ عند جميع العلماء، فكذلك إذا حلَّلَه من بعضِهِ، انتهى ملخَّصاً.
قال في ((الفتح)): الذي رأيتُه في رواية ابنِ شَبُّويه عن الفِرَبْريِّ: بالواو، وكذا في روايةِ النَّسَفيِّ عن البخاريِّ، وفي ((مستخرَجِ)) الإسماعيليِّ، لكنَّ بقيَّةَ الرِّواياتِ: ((أو))، انتهى.
وأقول: يجوزُ جعلُ ((أو)) بمعنى: الواو، على أنَّ ابنَ المنيِّرِ وجَّهَ ((أو)) بأنَّ المرادَ إذا قضَى دون حقِّه برِضَى صاحبِ الدَّين، أو حلَّلَه صاحبُ الدَّين من جميعِ حقِّه فهو جائزٌ، فتأمَّل.