-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░16▒ (باب مَنْ بَاعَ) أي: من الحُكَّام (مَالَ الْمُفْلِسِ) أي: المحجورِ عليه (أَوِ المُعْدِمِ) بكسرِ الدَّال؛ أي: الفقير، والمرادُ الفقيرُ المديونُ، لكنه ليس بمحجورٍ عليه، فيُغايرُ المفلِسَ، ويحتملُ أن يُرادُ بالـمُعدِمِ مُطلَقُ الفقير، فيكونُ عَطفُه على سابقِه من عَطفِ العامِّ على الخاصِّ، فتأمَّل فأو للتَّنويع.
(فَقَسَمَهُ) أي: ثمنَ المال (بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) أي: بحسَبِ ديونِهمُ الحالَّةِ لا المؤجَّلة، فلا يُدَّخَرُ منه شيءٌ للمؤجَّل، ولا يَبقى عليه الحجرُ لأجلِه؛ لأنه لا يُحجَرُ عليه به، فلو لم يُقسَمِ المالُ حتى حلَّ الدَّينُ المؤجَّلُ التحقَ بالحال.
(أَوْ أَعْطَاهُ) أي: أو أعطى الحاكم الـمُفلِسَ والـمُعدِمَ المالَ بقَدْرِ النَّفقةِ إن لم يكتسِبْ، فمفعولُ أعطى محذوفٌ، وفي بعض الأصول: <أو أعطى> بحذفِ المفعولَين (حَتَّى يُنْفِقَ) أي: كلٌّ منهما (عَلَى نَفْسِهِ) وقال الكِرمانيُّ: والكلامُ يحتمِلُ اللَّفَّ والنَّشر، انتهى.
يعني: ((فقسَمه)) راجعٌ للمُفلِس و((أعطاه)) للمُعدِم، ولعلَّ ما قلناه أخذاً من شيخ الإسلام أَولى، فإنه قال: ((فقسمه)) أي: ثمنَه بين الغُرَماءِ في مسألتَي المفلِس والمعدِم، أو أعطاه لهما قبلَ القِسمةِ حتى يُنفِقَه؛ أي: يُنفِقَ كلٌّ منهما على نفسِه؛ أي: وعيالِهِ، قال: فالقِسمةُ والإعطاءُ وإن أغنى أحدُهما عن الآخر راجِعانِ لمسألتَي المفلِسِ والمعدِمِ، انتهى.
والمرادُ بعيالِهِ مَنْ تلزَمُه نفقَتُهم، حتى الزَّوجةُ، لكنْ غيرُ الحادثةِ بعد الحَجْر، فإنْ فضَلَ شيءٌ من المالِ الذي أُعطِيَ للنفَقةِ استُرِدَّ إلى أصلِ المال، أو نقَصَ كُمِّلَ من المال.
ولو كانَ كَسْوباً لكنِ امتنَعَ من الكَسْبِ، فمُقتَضى كلامِ ((المنهاج)) و((المطلب)) أنه يُنفَقُ عليه من مالِه، واختارَه الإسْنَوِيُّ وهو أشبهُ بقاعدةِ بابِ التفليسِ من أنَّه لا يُؤمَرُ بتحصيلِ ما ليس بحاصلٍ، وقضيةُ كلامِ المتولِّي أنه لا يُنفَقُ عليه من ماله، بل يؤمَرُ بالكسبِ، واختاره السُّبكيُّ.