-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (باب الصَّلاَةِ) أي: بيانِ حُكمِها (عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْناً) أي: على مَنْ مات وعليه دينٌ لم يقضِهِ، قال في ((الفتح)) نقلاً عن ابنِ المنيِّر: أرادَ بهذه التَّرجمةِ أنَّ الدَّينَ لا يُخِلُّ بالدِّين، وأنَّ الاستعَاذةَ منه ليستْ لذاتِهِ، بل لما يُخشَى من غوائلِهِ.
قال: وأوردَ الحديثَ الَّذي فيه: ((مَنْ تركَ دَيناً فليأتِني)) وأشارَ به إلى بقيَّتِهِ، وهو أنَّه كان لا يصَلِّي على مَنْ عليه دينٌ، فلمَّا فُتِحتِ الفتوحُ صار يصلِّي عليه، انتهى.
زاد العينيُّ: فصار فعلُه هذا ناسخاً لفعلِهِ الأول، كما قاله ابنُ بطَّالٍ، وأشارَ البُخاريُّ بهذه التَّرجمةِ إلى ذلك، فحصلَتِ المطابقةُ بين التَّرجمةِ وحديثِ البابِ من هذه الحَيثيةِ، انتهى.
وقال الكِرمانيُّ: لـمَّا فتحَ اللهُ عليه الفتوحَ، ونزلَ: {النَّبِيُّ أَوْلَىْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب:6] وصارَ كافلاً لدَينِ الميِّتِ الـمُعسِرِ ارتفعَ المانعُ؛ لأنَّ الميِّتَ حينئذٍ كمَنْ لا دينَ عليهِ، قال: أو هو مختصَرٌ من الحديثِ الذي فيه أنَّه كان يصلِّي في آخرِ العهدِ عليه، انتهى.
فعلى الوجْهِ الأوَّل لا نسخَ، وعلى ذلك جرى بعضُهم، وعلى الثاني ففيه نسخٌ، وعليه جرى ابنُ بطَّالٍ كما نقلَه العينيُّ، وتقدَّمَ الكلامُ في الكفَالةِ على حُكمِ صلاتِهِ على الميِّت بتفصيلهِ، وهل كان حراماً عليه إذا لم يتكفَّلِ الدَّينَ أحدٌ عن الميتِ، فتأمَّلْه.