-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░15▒ (باب مَنْ أَخَّرَ) أي: من الحُكَّام، أو ممَّن عليه الدَّين (الْغَرِيمَ) إعطاءَه حقَّه، ولعلَّه أنسبُ من قول القسطلانيِّ: من أخَّرَ؛ أي: من الحُكَّامِ الغريمَ؛ أي: مُطالبتَه لـمَن عليه الدَّينُ، فتدبَّر.
(إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ) أي: كيومَينِ أو ثلاثةٍ بحسَبِ المصلحةِ في ذلك (وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ) أي: التأخيرَ المذكورَ (مَطْلاً) أي: مُحرَّماً داخلاً في الوعيدِ المذكور في نحو حديث: ((مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ)).
وسقطَتْ هذه التَّرجمةُ وحديثُها كما في ((الفتح)) وغيرِه من رواية النسفيِّ، ولم يذكُرْهما ابنُ بطَّالٍ ولا أكثرُ الشُّرَّاح؛ لتقدُّمِ حديثِها موصولاً قريباً في باب: إذا قضى دونَ حقِّه... إلخ.
(وَقَالَ جَابِرٌ) أي: ابنُ عبد الله الأنصاريُّ ☻ مما وصلَه آنفاً في الباب المذكور (اشْتَدَّ) بسكون الشين المعجَمة (الْغُرَمَاءُ) أي: طالبوا بشِدَّةٍ (فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي) أي: الذي عليه لهم (فَسَأَلَهُمُ) أي: للغُرَماء (النَّبِيُّ صلعم) أي: بعد أن طلبَ منه عليه السَّلامُ جابرٌ أن ينطلِقَ معه لئلَّا يُفحِشوا عليه / (أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي) أي: بُستاني، ويحلِّلوا أبي من بقية ديونِهم، و((ثَمر)) بالمثلَّثةِ في أكثرِ الأصول، ووقع في الفرع: ((تَمْرَ حائطي)) بالفوقيَّةِ والميمِ الساكنة.
(فَأَبَوْا) بفتح الهمزة والموحَّدة، وأصله: فأبوُوا؛ بضمِّ الواوِ الأولى، استُثقِلتِ الضمةُ عليها، فحُذِفَتْ، ثم حُذِفَتِ الواوُ لالتقاء الساكنَين، ولك أن تقول: تحركتِ الواوُ وانفتَحَ ما قبلَها، فقُلِبَتْ ألفاً، ثم حُذِفَتْ لالتقاء الساكنَين؛ أي: فامتنَعوا أن يقبلوا ذلك.
(فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِطَ) أي: فلم يقسِمْه عليهم (وَلَمْ يَكْسِرْهُ) بفتح التحتيَّةِ أوَّله، وسكونِ الكافِ وكسرِ السين؛ أي: ولم يقطَعْ ثمرَ النَّخلِ (لَهُمْ) أي: للغُرَماء.
قال في ((المصباح)): كسَرْتُه كَسْراً، من باب ضَرَبَ، فانكسَرَ، وكَسَّرْتُه تكسيراً فتكسَّرَ، وشاةٌ كَسِيرٌ، فَعيلٌ بمعنى: مفعول، إذا كُسِرَتْ إحدى قوائمِها، وكَسِيرةٌ بالهاءِ أيضاً مثلُ نَطيحة، والكِسْرةُ القِطعةُ من الشَّيءِ المكسور، ومنه الكِسْرةُ من الخُبزِ، والجمعُ كُسَرٌ، مثلُ سِدْرةٌ وسُدَر، انتهى.
(قَالَ) أي: النَّبيُّ عليه السَّلام، ولأبي ذرٍّ: <وقال> (سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَداً) وسقطَ لأبي ذرٍّ: <غداً> وقال: <عليكم> بالميم (فَغَدَا) بالغين المعجمة؛ أي: النَّبيُّ صلعم (عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا) بمثلَّثةٍ؛ أي: النَّخلِ أو الحائط، وأنَّثَه باعتبارِ أنَّه حديقة (بِالْبَرَكَةِ) أي: بعدَ أن طافَ عليها، كما مرَّ.
(فَقَضَيْتُهُمْ) أي: حقوقَهم، وسيأتي قريباً أنه بقيَ الثمرُ كما هو، ومُطابَقةُ الحديثِ في ((فلم يُعطهِمِ)) إلى ((سأغدو عليك غداً)) فتأمَّل.