الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: رخص النبي في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة

          2382- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة، / ولأبي ذرٍّ: بسكون الزاي؛ أي: القُرشيُّ المكِّيُّ المؤذِّنُ، قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبوَي ذرٍّ والوقت: <حدَّثَنا> (مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ) بالحاء والصاد المهملتين مصغَّراً، وفي بعض النُّسخ: <الحُصَين> بـ(ال) التي للَّمح، وهو: أبو سليمانَ المدنيُّ، ثقةٌ، وإنْ رُميَ برأيِ الخوارجِ، لكنَّه لم يكُنْ داعيةً كما قال ابنُ حبَّانَ، وروى له البخاريُّ هذا الحديثَ فقط، وله شواهدُ.
          (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) اسمُه: وهبٌ، وقيل: قُزْمان (مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ) أي: ابنِ جحشٍ، ولأبوَي ذرٍّ والوقتِ والأصيليِّ: <مولى ابنِ أبي أحمدَ>.
          (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلعم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ) وباءُ ((بخَرْصِها)) سببيةٌ متعلِّقةٌ بـ((بيع))، و((في بيع)) متعلِّقٌ بـ((رخَّصَ)) وعلَّةُ الترخيص؛ ليأكُلوها رَطْباً، وقوله: (فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) متعلِّقٌ بـ((رخَّصَ)) أيضاً، وهو تقييدٌ للترخيصِ (أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ) أي: ابنُ حُصينٍ.
          (فِي ذَلِكَ) أي: في قولِهِ: ((خمسةُ أوسُقٍ)) أو ما دونَها، لكن أخذَ الشَّافعيُّ بالأقلِّ للاحتياطِ، ولأنَّها رُخصةٌ، فيؤخذُ فيها باليقينِ، وهو: ما دونَ خمسةِ أوسُقٍ، والوَسْقُ: ستُّونَ صاعاً، والصَّاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثلُثٌ بالبغداديِّ، وهذا الحديثُ مخصِّصٌ لعمومِ الأحاديثِ المطلقِ في خمسةِ أوسُقٍ وغيرِها، ووجهُ المطابقةِ _كالسَّابق واللاحقِ_ ظاهرٌ، فافهم.