الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

          ░5▒ (بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ) أي: المسافرَ (مِنَ الْمَاءِ) أي: الفاضلِ عن حاجتِه الناجزةِ كما يدُلُّ له حديثُ الباب، ولذا قال ابنُ بطَّالٍ: فيه دلالةٌ على أنَّ صاحبَ البئرِ أَولى من ابنِ السَّبيل عندَ الحاجةِ، فإذا أخذَ حاجتَه لم يجُزْ له منعُ ابنِ السَّبيل، انتهى.