-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░13▒ (باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلأِ) أي: جوازِ بيعِهما إذا أُخِذا من مُباحٍ، وتقدَّمَ غيرَ مرَّةٍ أنَّ الكلأَ _بفتح الكاف واللام والهمز مقصوراً_: العُشبُ رَطْباً أو يابساً، وأمَّا ((الحَطَب)) فبفتح الحاء والطاء المهملتين فموحَّدة.
قال في ((المصباح)): الحطَبُ معروفٌ، وجمعُه أحطاب، وحطَبْتُ الحطَبَ حَطْباً _من باب ضَرَبَ_ جمعْتُه، والفاعلُ حاطبٌ، وبه سُمِّيَ، ومنه: حاطبُ بنُ أبي بلتَعةَ، وحَطَّابٌ أيضاً على المبالَغة، وهمُ الحطَّابةُ والحطَّابون، واحتطَبَ مثلُ حطَبَ، ومَكانٌ حَطيبٌ: كثيرُ الحطَبِ، وحطَبَ بفُلانٍ: سعَى به.
ومناسبةُ ذِكرِ هذه التَّرجمةِ في كتابِ الشُّربِ كما قال في ((الفتح)): اشتِراكُ الماءِ والحطَبِ والمَرعى في جوازِ انتفاعِ النَّاسِ بالمباحاتِ منها من غيرِ تخصيصٍ بأحَدٍ، قال ابنُ بطَّالٍ: إباحةُ الاحتطَابِ في المُباحاتِ والاختِلاءِ من نباتِ الأرضِ متَّفَقٌ عليه حتى يقَعَ ذلك في أرضٍ مَملوكةٍ، فترتفِعُ الإباحةُ، ووجهُه: أنه إذا ملَكَ بالاحتطابِ والاحتِشاشِ فلَأنْ يملِكَ بالأصالةِ أَولى، انتهى.