الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب بيع الحطب والكلإ

          ░13▒ (باب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلأِ) أي: جوازِ بيعِهما إذا أُخِذا من مُباحٍ، وتقدَّمَ غيرَ مرَّةٍ أنَّ الكلأَ _بفتح الكاف واللام والهمز مقصوراً_: العُشبُ رَطْباً أو يابساً، وأمَّا ((الحَطَب)) فبفتح الحاء والطاء المهملتين فموحَّدة.
          قال في ((المصباح)): الحطَبُ معروفٌ، وجمعُه أحطاب، وحطَبْتُ الحطَبَ حَطْباً _من باب ضَرَبَ_ جمعْتُه، والفاعلُ حاطبٌ، وبه سُمِّيَ، ومنه: حاطبُ بنُ أبي بلتَعةَ، وحَطَّابٌ أيضاً على المبالَغة، وهمُ الحطَّابةُ والحطَّابون، واحتطَبَ مثلُ حطَبَ، ومَكانٌ حَطيبٌ: كثيرُ الحطَبِ، وحطَبَ بفُلانٍ: سعَى به.
          ومناسبةُ ذِكرِ هذه التَّرجمةِ في كتابِ الشُّربِ كما قال في ((الفتح)): اشتِراكُ الماءِ والحطَبِ والمَرعى في جوازِ انتفاعِ النَّاسِ بالمباحاتِ منها من غيرِ تخصيصٍ بأحَدٍ، قال ابنُ بطَّالٍ: إباحةُ الاحتطَابِ في المُباحاتِ والاختِلاءِ من نباتِ الأرضِ متَّفَقٌ عليه حتى يقَعَ ذلك في أرضٍ مَملوكةٍ، فترتفِعُ الإباحةُ، ووجهُه: أنه إذا ملَكَ بالاحتطابِ والاحتِشاشِ فلَأنْ يملِكَ بالأصالةِ أَولى، انتهى.