-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░14▒ (باب الْقَطَائِعِ) أي: بيانِ حُكمِها، وهي جمعُ قَطيعةٍ؛ بمعنى: مقطوعةٍ؛ وهي ما يُقطِعُه الإمامُ من الأراضي المواتِ لبعضِ رعيَّتِه، والإقطاعُ يكونُ للتَّمليكِ وغيرِه، فإنْ أقطعَه أرضاً ليُحييَها، فأحياها؛ فإنَّه يملِكُها، وإنْ كان لا يتوقَّفُ عندنا إحياءُ الشخصِ أرضاً مَواتاً على إذنِ الإمام، ويتصرَّفُ فيها تصرُّفَ المالكِ، وإن أقطعَه أرضاً لتكونَ غَلَّتُها له؛ فهو كالمتحجِّرِ، فهو أحقُّ به من غيره، وتكونُ غلَّتُها له إذا زرعَها، فإن أجَّرَها لأحدٍ فله أجرتُها بحسَبِ ما اتفقا عليه.
قال في ((الفتح)): واختصَاصُ الإقطاعِ بالمواتِ متَّفقٌ عليه عند الشَّافعية، قال: وحكى عِياضٌ أنَّ الإقطاعَ: تسويغُ الإمامِ من مالِ الله شيئاً لمَنْ يراهُ أهلاً لذلك، قال: وأكثرُ ما يُستعمَلُ في الأرض بأنْ يُخرِجَ منها لمَنْ يراه ما يَحوزُه، إما بأنْ يملِّكَه إيَّاه فيعمُرَه، وإمَّا بأنْ يجعلَ له غلَّتَه مدَّةً، انتهى.
قال السُّبكيُّ: والثاني هو الذي يُسمَّى في زمانِنا إقطَاعاً، قال: ولم أرَ أحداً من أصحابِنا ذكرَه، وتخريجُه على طريقٍ فقهيٍّ مُشكِلٌ، قال: والذي يظهرُ أنه يحصُلُ للمُقطَعِ بذلك اختِصاصٌ كاختِصاصِ التحجُّر، ولكنه لا يملِكُ الرَّقبةِ بذلك، انتهى.
وبهذا جزَمَ المحِبُّ الطَّبريُّ، وادَّعى الأذرَعيُّ أنَّه لا خلافَ في جَوازِ تخصيصِ الإمامِ بعضَ الجُندِ بغَلَّةِ أرضٍ إن كانَ مُستحِقاً لذلك، وقال الزركشيُّ: ينبغي أن يُستثنى ما أقطعَه النبيُّ صلعم، فلا يملِكُه غيرُه بإحيائه قياساً على أنَّه لا ينقُصُ ما حَماه.
وسيأتي أواخرَ الخُمُسِ عن أسماءَ بنتِ الصِّديقِ أنَّه صلعم: / أقطعَ الزُّبيرَ أرضاً من بني النَّضيرِ، وفي التِّرمذيِّ وصحَّحَه: أنَّه عليه السَّلامُ أقطعَ وائلَ بنَ حُجْرٍ أرضاً بحضرَمَوتَ.