-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
- باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2380- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) أي: البِيْكَنديُّ، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي: ابنُ عَيينةَ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) أي: الأنصاريِّ (عَنْ نَافِعٍ) أي: مولى ابنِ عمرَ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أي: ابنِ الخطَّاب.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) ☺ أنه (قَالَ) أي: زيدُ بنُ ثابتٍ (رَخَّصَ) بتشديد الخاء المعجمة (النَّبِيُّ صلعم أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا) بفتح العين، جمعُ العَرِيَّة، وفي بعض الأصُول: <العَرِيَّة> بالإفراد؛ أي: رُطَبِها؛ لأنَّ العَرِيَّةَ اسمٌ للنخلة، فالمرادُ ما عليها، لقوله:
(بِخَرْصِهَا تَمْراً) وخَرْصُها _بفتح الخاء المعجمة_ في الفرع وغيرِه، وقال الزركشيُّ: _بكسر الخاء المعجمة وفتحها_ انتهى.
لكن قال النَّوويُّ وغيرُه: الفتحُ أشهرُ، فمَنْ فتحَ جعلَ الخَرْصَ مصدَراً، ومَنْ كسرَ جعلَه الشيءَ المخروصَ؛ أي: بقَدرِ ما يخرُجُ منها إذا صار تَمراً؛ كأنْ يقولَ الخارِصُ: هذا الرُّطبُ الذي على هذه النَّخلةِ إذا جَفَّ يجيءُ منه ثلاثةُ أوسُقٍ مثلاً، فيبيعُه صاحبُه لآخرَ بمثلِها، ويتقابضانِ في المجلِسِ، فيسلِّمُ المشتري التمرَ، ويسلِّمُ البائعُ الرُّطبَ بالتَّخليةِ بينه وبين أصلِهِ، وهذا عند الشافعيِّ وأحمدَ والجمهورِ، ويُشترطُ أيضاً أن ينقُصَ عن خمسةِ أوسُقٍ في صفقةٍ واحدةٍ.
وتقدَّمَ الكلامُ على ذلك مبسوطاً في بيع العَرايا من كتابِ البيوعِ، ووجهُ المطابقةِ للتَّرجمةِ أنَّ البائعَ ليس له أن يمنَعَ المشتريَ من دخولِه الحائطَ ليتعهَّدَ العَرِيَّةَ.