الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه

          ░10▒ (باب مَنْ رَأَى) وفي بعض النُّسخ: <بابُ مَنْ قال> وعليها شرحُ ابنِ بطَّالٍ (أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ) بكسر القاف؛ أي: مالكَهما أو مالكَ منفعتِهما (أَحَقُّ بِمَائِهِ) أي: المذكورِ، وإلا لقال: بمائهِما، أو الضميرُ لصاحبِهِما، فافهم.
          ولعلَّ التفضيلَ في ((أحقُّ)) ليس بمُرادٍ؛ إذ مَنْ كان له حوضٌ فيه ماؤُه، أو معَه قِرْبةٌ كذلك، فالماءُ مِلكُه يتصرَّفُ فيه بما يشاءُ، ولا يجوزُ لغيرِه إذا لم يكُنْ مضطراً أن يأخُذَ منه إلا بإذنِه، فتأمَّل.