-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (باب شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ) جمعُ نَهر _بفتح الهاء وسكونها_، لغتان فصيحتان، و((شرب)) بضم الشين المعجمة، من إضافة المصدرِ لفاعلِهِ؛ أي: بابُ بيانِ حُكمِهم فيما ذُكِرَ.
قال في ((الفتح)): أرادَ بهذه التَّرجمة أنَّ الأنهارَ الكائنةَ في الطُّرقِ لا يختَّصُ بالشُّرب منها أحدٌ دون أحدٍ، زادَ العينيُّ: وقام الإجماعُ على جواز / الشُّربِ منها دون استئذانِ أحدٍ؛ لأنَّ اللهَ خلقها للنَّاس وللبهائم، ولا مالكَ لها غيرُ الله، فإذا أخذَ شيئاً منها في وعائِهِ صارَ مِلكَه، فيتصرَّفُ فيه بالبيعِ والهبةِ والصدقةِ، ونحِوها.
قال أبو حنيفةَ ومالك: لا بأسَ ببيعِ الماء بالماءِ متفاضِلاً وإلى أجل، وقال محمَّدٌ: هو ممَّا يُكالُ أو يوزَنُ، فقد صحَّ أنه صلعم: ((كان يتوضَّأُ بالمُدِّ ويغتسِلُ بالصَّاع)) فعلى هذا لا يجوزُ عندَه فيه التفاضُلُ ولا النَّسيئةُ لوجودِ عِلَّةِ الرِّبا؛ وهي الكيلُ أو الوزنُ، وبه قال الشَّافعيُّ، إلا أنَّ العلَّةَ الطَّعمُ، انتهى.
وأقول: هذا كلُّه في ابنِ بطَّال، وزاد: وأجمَعوا على أنه لا يجوزُ لأحدٍ بيعُ الماءِ في النهر، وأنه لا يتعيَّنُ لأحدٍ فيه حقٌّ ما دام فيه.