-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى) بفتح التحتية أوله وسكون الراء وفتح الواو فألف، من الرِّيِّ _بكسر الراء وتشديد الياء_، قال ابنُ بطَّال: لا خلافَ بين العلماء أنَّ صاحبَ الماءِ أحقُّ بمائه حتى يَروى.
قال في ((الفتح)): وما نفاه من الخلاف هو على القول بأنَّ الماءَ يُملَكُ، وهو مذهبُ الجمهور، فكأنَّه لا خلافَ عندهم في ذلك.
(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم) مما وصلَه المصنِّفُ بمعناه في آخرِ هذا الباب (لا يُمْنَعُ) ببناء ((يُمنَعُ)) للمفعول، وبالرفع للأكثر، نفيٌ بمعنى النهي، ولأبي ذرٍّ: بالجزمِ على النَّهي.
(فَضْلُ الْمَاءِ) برفع ((فضل)) لأنه نائبُ فاعلِهِ على الوجهَين، وفي بعض الأصُول: <ليَمنَعَ به الكلأَ> كالحديثَين بعده الموصولَين، / وجهُ دِلالتِه على التَّرجمةِ بالمفهومِ، فإنَّ المرادَ بالفضلِ ما زادَ على الحاجةِ، فيكونُ أحقَّ بما لم يفضُلْ عن حاجتِهِ.
قال في ((الفتح)): ولأحمدَ عن أبي هريرة: ((لا يُمنَعُ فضلُ ماءٍ بعد أن يُستغنى عنه)) قال: وهو محمولٌ عند الجمهور على ماء البئر المحفورةِ في الأرض المملوكة، وكذلك في المَواتِ إذا كان بقصد التملُّك، قال: والصحيحُ عند الشَّافعية، ونصَّ عليه في القديم، وحَرْملةَ: أنَّ الحافرَ يملِكُ ماءَها، وأما البئرُ المحفورةُ في المواتِ لقصد الارتِفاقِ لا التملُّك، فإنَّ الحافرَ لا يملِكُ ماءَها، بل يكونُ أحقَّ به إلى أن يرتَحِلَ عنه، وفي الصورتَينِ يجبُ عليه على الصحيحِ عند الشَّافعية بذلُ ما يفضُلُ عن حاجتِهِ من نفسِهِ وعيالِهِ وزَرْعِه وماشيتِهِ، وخصَّ المالكيَّةُ هذا الحُكمَ بالمواتِ، وقالوا في البئر التي في المِلك: لا يجبُ عليه بذلُ فضلِها، وأما الماءُ المحرَزُ في الإناءِ فلا يجبُ؛ أي: عند الجميعِ بذلُ فضلِه لغير المضطرِّ على الصَّحيح، وفي قوله: ((فضلُ الماء)) إشارةٌ إلى جوازِ بيعِ الماء؛ لأنَّ المنهيَّ عنه منعُ الفضل، لا منعُ الأصل.