-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب [جواز أخذ أجرة الأرض]
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب [ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░19▒ (بابُ كِرَاءِ الأَرْضِ) أي: جوازِ كِرائها (بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) الواو للتنويع، أو هي بمعنى أو، قال في ((الفتح)): كأنه أراد بهذه التَّرجمةِ الإشارةَ إلى أنَّ النهيَ الواردَ عن كراءِ الأرض محمولٌ على ما إذا أُكريَتْ بشيءٍ مجهول، وهو قولُ الجمهور، أو بشيءٍ مما يخرجُ منها ولو كان معلوماً، وليس المرادُ النهيَ عن كرائها بالذهب أو الفضة، وبالغَ ربيعةُ فقال: لا يجوزُ كِراؤها إلا بالذهب أو الفضة، وخالفَ في ذلك طاوسُ وطائفةٌ قليلة، فقالوا: لا يجوزُ كِراءُ الأرض مطلقاً.
وذهبَ إليه ابنُ حزمٍ، واحتَجَّ له بالأحاديث المطلقةِ في ذلك، وحديثُ الباب دالٌّ للجمهور، وأطلقَ ابنُ المنذِرِ أنَّ الصحابةَ أجمعوا على جواز كَريِ الأرض بالذهبِ والفضةِ، ونقل ابنُ بطَّالٍ اتفاقَ فقهاءِ الأمصَار عليه.
وروى أبو داودَ عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ قال: كان أصحابُ المَزارع يُكرونَها بما يكونُ على المساقي من الزرع، فاختصَموا في ذلك، فنهاهُم رسول الله صلعم أن يُكروا بذلك، وقال: ((أَكرُوا بالذهبِ والفضة))، ورجالُه ثِقاتٌ، إلا أنَّ محمدَ بنَ عكرمةَ المخزوميَّ لم يروِه عنه إلا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، وأما ما رواه الترمذيُّ من طريق مجاهدٍ عن رافعِ بنِ خَديجٍ في النَّهي عن كَريِ الأرض ببعض خَراجِها أو بدَراهمَ، فقد أعلَّه النسائيُّ بأنَّ مجاهداً لم يسمَعْه منه، انتهى.
(وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ) ☻ (إِنَّ أَمْثَلَ) بسكون الميم وفتح المثلثة؛ أي: أَولى (مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ) أي: فاعلون في الأرض (أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ) بالضاد المعجمة؛ أي: الخاليةَ من الزرع والشجر (مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ) أي: من سنةٍ إلى سنةٍ أخرى، وهذا التعليقُ وصلَه سفيانُ الثَّوريُّ في ((جامعه)) قال: أخبرني عبدُ الكريم؛ هو الجزَريُّ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ بسندٍ صَحيحٍ عنه بلفظ: ((إنَّ أمثلَ ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرضَ البيضاءَ ليس فيها شَجَرٌ)) يعني: من السنةِ إلى السنة، وأخرجه البيهَقيُّ من طريقِ عبد الله بن الوليد العدَنيِّ، عن سُفيانَ به.