-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب [جواز أخذ أجرة الأرض]
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب [ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (باب مَا يُحْذَرُ) بالحاء المهملة الساكنة والذال المعجمة الخفيفة والبناء للمفعول، وفي رواية الأكثر من الحَذَر _بفتحتين_؛ لأن فعلَهُ حَذِرَ كعَلِمَ، كما في ((القاموس)) لا من الإحذارِ، كما قال شيخُ الإسلام فاعرفْه، ولأبي ذرٍّ: بتشديد الذال وفتح الحاء، من التَّحذير.
(مِنْ عَوَاقِبِ الاِشْتِغَالِ) بيان لـ((ما))، و((عواقبُ)) بالقاف، جمع: عاقبة (بِآلَةِ الزَّرْعِ) ((بآلة)) بمدِّ الهمزة، متعلِّق بالاشتغال (أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ) بضم الميم وفتح الجيم فألف فواو فزاي فهاء؛ أي: أو تعدَّى، وهذه التَّرجمة هكذا للأصيليِّ وكريمة ولابن شبويه: {أو يجاوز} بمثناة تحتية بدل الميم، ولأبي ذرٍّ والنَّسفي: <أو جاوز الحدَّ> وعلى جميع الرِّوايات فهو معطوفٌ على ((الاشتغَالِ)) على حدِّ: ولبس عباءة وتقرُّ عينِي؛ أي: أو تعدِّي الحدِّ.
(الَّذِي أُمِرَ بهِ) بالبناء للمفعول سواء كان واجباً أو مندُوباً، وهذه التَّرجمة تقييدٌ للسَّابقة، أو هذه لبيان ضَرر الزِّراعة، والسَّابقة لبيان منافعها.
قال في ((الفتح)) وغيره: أشار البخاريُّ بالتَّرجمة إلى الجمعِ بين حديث أبي أُمامة والحديثِ المار في فضلِ الزَّرع بأحدِ أمرين، إمَّا بحملِ ما وردَ من الذَّم على عاقبةِ ذلك إذا اشتغل به فضيَّع بسببه ما طُلب منه، وإمَّا على ما إذا جاوزَ الحدَّ فيه، كما قد يشيرُ إلى هذا الجمعِ ما في التَّرجمة، فافهم.