-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب [جواز أخذ أجرة الأرض]
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب [ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░3▒ (باب اقْتِنَاءِ الكَلْبِ) أي: باب جوازِ اتخاذهِ (لِلْحَرْثِ) أي: للزَّرع متعلِّق باقتناء، وهو بالمدِّ مصدر اقتناهُ، يقال: قناهُ يقنُوه واقتنَاه يقتنيهِ اقتناءً: إذا اتخذَهُ لنفسهِ لا للبيعِ، ومنه القُنية وهو كلُّ ما يُقتنى من غُنم وغيرها يقال: غنم قنوة وقنية، ويقال: قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة، ويقال: قنيته أيضاً قنية وقنية: إذا اقتنيتُها لنفسك لا للتِّجارة.
قال ابنُ المنيِّر: أراد البُخاري إباحةَ الحرثِ بدليل إباحةِ اقتناء الكلابِ المنهيِّ عن اتخاذِهَا لأجل الحرثِ، فإذا رخص فيها من أجلهِ كان أقل درجاتهِ أن يكون مُباحاً، انتهى.
واعترضَه العينيُّ: بأنَّ هذا استنباطٌ عجيبٌ؛ لأنَّ إباحةَ الحرثِ بالنَّص، قال: ولو فرضَ موضع ليس فيه كلبٌ لا يباح فيه الحرثُ، انتهى فتأمَّله.
فإنَّ ثبوته بالنَّص لا يُنافي ثُبوته بالقياسِ أيضاً.
وقوله: ((ولو فرض... إلخ)) لم يظهرْ لي المراد منه، فإنَّه إن أرادَ أنَّه لا يباحُ الحرثُ إذا لم يكن كلب فلا يتوهَّم أصلاً، فتدبَّره.
ووجه ذكر هذا الباب في كتابِ الحرثِ والزِّراعة ظاهرٌ.