-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب [جواز أخذ أجرة الأرض]
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب [ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░6▒ (باب قَطْع الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ) من عطفِ الخاصِّ على العامِّ؛ أي: هذا: بابُ جوازِ قطعِهما للحاجةِ والمصْلحةِ كنِكايةِ العدوِّ، ولم يصرِّحِ المصنِّفُ بالجوازِ اكتفاءً بما في الحديثِ، أو للخلافِ فيه.
ففي ((الفتح)): وخالفَ بعضُ أهلِ العلم فقالوا: لا يجوزُ قطعُ الشجرِ المثمِرِ أصلاً، وحمَلوا ما وردَ من ذلك إمَّا على غير الـمُثمِر، وإما على أنَّ الشجرَ الذي قُطِعَ في قصَّةِ بني النَّضير كان في الموضِعِ الذي يقَعُ فيه القتال، قال: وهو قولُ الأوزاعيِّ واللَّيثِ وأبي ثور، انتهى.
وقال ابنُ الملقِّن: وذهبَ قومٌ من أهلِ العلم إلى جوازِ قطعِ الأشجارِ وتخريبِ الحصُون، وكَرِهَ بعضُهم ذلك، وهو قولُ الأوزاعيِّ، ونهى الصِّديقُ أن يُقطعَ شجرٌ مثمرٌ ويُخرَّبَ عامر، وعمل بذلك المسلمون بعدَه.
وقال الشافعيُّ: لا بأسَ بالتحريقِ في أرض العدوِّ، وقطعِ الأشجارِ والثِّمار، وقال أحمدُ: وقد يكونُ في مَوضعٍ لا يجدونَ منه بُدًّا، فأما للعبَثِ فلا يُحرَقُ.
وقال إسحاقُ: التَّحريقُ سُنَّةٌ إذا كان أنكَى لهم، وبقطعِ أشجارِ الكفَّارِ وتحريقِهَا قال مالكٌ والثَّوريُّ وأبو حنيفةَ والجمهورُ، وقال اللَّيثُ بن سعدٍ وأبو ثور: لا يجوزُ، انتهى.
واعتُذِرَ لهم بأنَّ الشارعَ إنما قطعَ تلك النخيلَ ليوسِّعَ موضعَ جوَلانِ الخيلِ للقتال، انتهى.
(وَقَالَ أَنَسٌ) أي: ابنُ مالكٍ، ممَّا وصلَه المصنِّفُ في باب نَبْشِ قبورِ الجاهليةِ في المساجدِ من كتاب الصلاة (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ) بالبناء للمفعول، ودِلالتُه للجَوازِ صَريحة، وقطعُه له لِـما فيه من المصلحة.