الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر

          ░5▒ (باب إِذَا قَالَ) أي: صاحبُ النخلِ أو غيرُه لدِلالةِ قولِه: (اكْفِنِي) بهمزةِ الوصل (مَؤُونَةَ النَّخْلِ) بسكونِ الخاء للكُشميهنيِّ، وبزيادةِ تحتيَّةٍ بعد الخاءِ المكسورةِ لغيرِه، قاله العَينيُّ.
          وذكر القسطلانيُّ كالفتحِ الرِّوايتَين في ((النخل)) الواقعِ في الحديثِ لا في التَّرجمة، فليُراجَعْ.
          (أَوْ غَيْرِهِ) أي: كالعِنَبِ، والمؤونةُ _بالهمز_ العملُ فيه من سَقْيٍ له وقيامٍ عليه، ولأبي ذرٍّ: <وغيرِه> بالواو (وَتُشْرِكُنِي) بضمِّ الفوقية أوَّله وسكونِ الشِّين وكسر الرَّاء: مُضارِعُ أشركَه، وبفتح أوَّله وثالثه: مُضارِعُ شَرَكَه، وهما في الفرعِ وأصلِه كما قالَ القسطلانيُّ.
          قال الكِرمانيُّ: برفعِ ((تُشرِكُني)) ونصبِه، فالرفعُ على الاستئناف، أو على أنه خبرُ مبتدأٍ محذوف؛ أي: وأنت تُشرِكُني، والجملةُ حالية، والنصبُ بأن مضمرةٍ بعد الواو لتقدُّمِ الطلب؛ أي: اكفِني مؤونةَ النخلِ وأن تُشرِكَني.
          (فِي الثَّمَرِ) بالمثلَّثة وفتحِ الميم ليشمَلَ ثمرةَ النخلِ والكَرْم، وجوابُ ((إذا)) محذوف؛ أي: جاز، ويكونُ مُساقاةً، فللعامل ما شرَطَ ربُّ المال له من رُبعِ الثَّمرةِ مثلاً، وهي خاصَّةُ بالنَّخلِ والعنَبِ على ما يأتي بما فيه.