الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

          ░13▒ (باب إِذَا زَرَعَ) أي: الزَّارعُ (بِمَالِ قَوْمٍ) أي: في مالِهم (بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ) أي: الزَّرعِ (صَلاَحٌ لَهُمْ) أي: للقوم، وجوابُ ((إذا)) محذوفٌ يُقدَّرُ بنحوِ: فلمَنْ يكونُ الزَّرع؟ وقدَّرَه شيخُ الإسلام: فالزَّرعُ لمالكِ المالِ المزروع، انتهى.