-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب19
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب [جواز أخذ أجرة الأرض]
-
باب المزارعة مع اليهود
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب [ما يستثنى من حكم الموات]
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب22
-
باب ما جاء في الغرس
-
حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░9▒ (باب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ) أي: مالكُ الأرض (السِّنِينَ) أي: المعيَّنةَ كسنةٍ أو أكثرَ (فِي الْمُزَارَعَةِ) أي: في عقدِها، ولم يذكُرْ جوابَ ((إذا)) وهو نحو: هل يجوزُ أم لا؟ للاختلافِ في ذلك.
قال ابنُ بطَّال: اختلفَ العلماءُ في المزارَعةِ من غيرِ أجَل، فكَرِهَها مالكٌ والثوريُّ والشافعيُّ وأبو ثورٍ حتَّى يُسمِّيَ أجلاً معلوماً.
قال ابنُ المنذر: وقال أبو ثور: إذا لم يُسِمِّ سِنينَ معلومةً فهو على سنةٍ واحدة، وحكى ابنُ المنذرِ عن بعضِهم، وعن بعضِ أصحابِ الشافعيِّ أنه قال: أُجيزَ ذلك استِحساناً، وأَدعُ القياسَ لقوله صلعم: ((نُقِرُّكم ما شِئْنا)) ففي ذلك دليلٌ على إجازةِ دفعِ النَّخلِ مُساقاةً والأرضِ مُزارعةً من غير ذِكْرِ سنينَ معلومةٍ، ولصاحبِ الأرض والنَّخلِ أن يُخرِجَ الـمُساقيَ والـمُزارِعَ متى شاء، بخلافِ الإجارة؛ فإنَّه لا خلافَ بين أهل العلم أنها لا تجوزُ إلا إلى وقتٍ معلومٍ، انتهى.
وردَّه ابنُ المنيِّر كما في ((المصابيح)): بأنَّ مذهبَ مالكٍ أنَّ الإجارةَ تجوزُ بلا خلافٍ كلَّ سنةٍ بكذا من غيرِ تسميةِ مدَّةِ الإجارة، وكذا الـمُساقاةُ، وإنما اختلَفَ قولُه؛ هل العقدُ غيرُ لازمٍ مُطلَقاً أو لازمٌ في السَّنة؛ لأنَّها أقلُّ ما سمَّوه، وأما إذا شرَعَ العاملُ أو الزَّارعُ في سنةٍ فقد لزمَتْ بلا إشكالٍ، انتهى.
وقال ابنُ التِّين: قوله: ((إذا لم يشترِطِ السِّنين)) ليس بواضحٍ من الخبرِ الذي ساقَه، لكنْ قال في ((الفتح)): ووجهُ ما ترجَمَ به الإشارةُ إلى أنه لم يقَعْ في شيءٍ من طرقِ الحديثِ مقيَّداً بسنينَ معلومةٍ، وقد ترجَمَ له بعدَ أبوابٍ بقوله: ((إذا قال ربُّ الأرض: أُقِرُّكَ ما أقرَّكَ الله، ولم يذكُرْ أجَلاً معلوماً فهُما على تَراضيهِما)) وساقَ الحديث، وفيه قولُه صلعم: ((نُقِرُّكم ما شِئْنا)) وهو ظاهرٌ فيما ترجَمَ له، ثمَّ قال: وقد أجازَ ذلك مَنْ أجازَ المخابَرةَ والمزارَعة.
وقال أبو ثور: إذا أطلَقا حُمِلَ على سنةٍ واحدة، وعن مالكٍ: إذا قال: ساقَيتُك كلَّ سنةٍ بكذا جازَ، ولو لم يذكر أَمَداً، وحمَلَ قصَّةَ خيبَرَ على ذلك، واتَّفقوا على أنَّ الكِراءَ لا يجوزُ إلا بأجلٍ معلومٍ، وهو من العقودِ اللَّازمة.