الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب استعمال البقر للحراثة

          ░4▒ (بابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ) أي: جوازِ استعمالِها (لِلْحَرْثِ) وفي أكثر الأصول: <للحِراثة> بكسر الحاء؛ أي: للزَّرع، و((البَقَر)) بفتحتَين: جمعٌ أو اسمُ جمعٍ أو اسمُ جنسٍ جمعيٌّ، واحدُه بقرةٌ للذَّكر والأنثى، وفي ((الـمُغرِب)): الباقور والبَيقور والأُبْقُورُ البقر، والباقورةُ: البقرُ؛ لغةٌ لأهلِ اليمن، ففي كتاب الصدقة: لهم في ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ، والبَقيرُ جماعةُ البقَر.