الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يكره من الشروط في المزارعة

          ░12▒ (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ) المرادُ بالمكروهِ ما يُبغِضُه الشَّرعُ لأدائه إلى الفسادِ كما يُعلَمُ من الحديث، ولذا قال في ((الفتح)): أشارَ بهذه التَّرجمةِ إلى حملِ النَّهيِ في حديثِ رافعٍ المارِّ على ما إذا تضمَّنَ العقدُ شرطاً فيه جَهالةٌ أو يؤدِّي إلى غَرَرٍ، انتهى.