-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
- باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
493- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيْسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية: <حدثنا> (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بتصغير الأول وتكبير الثاني.
(ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) ☻ ، وفي رواية: <عن ابن عباس> بحذف عبد الله (أَنَّهُ قَالَ) وفي رواية: <أن عبد الله بن عباس قال> (أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ) بفتح الهمزة والمثناة الفوقية (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ) أي: قاربت (الاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلعم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى) كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة «بعَرَفة».
قال النووي: يحمل / ذلك على أنهما قضيتان، وتُعُقِب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث.
قال الحافظ العسقلاني: والحق أن قول ابن عيينة «بعرفة» شاذ، ووقع عند مسلم أيضاً من رواية مَعْمَر عن الزهري: وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمر لا يُعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.
(إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) أي: إلى شيء غير جدار من عصى أو عنزة أو نحو ذلك (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) وزاد المؤلف في الحج [خ¦1857] من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه: ((حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول)).
(فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ) وفي رواية: <فأرسلت> (الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَد) قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس ☻ بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.
قال الحافظ العسقلاني: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معاً.
ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار، وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، لا يقال: لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلعم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي صلعم له؛ لأنه يقال قد تقدَّم أنه صلعم كان يرى في الصلاة كما يرى من أمامه [خ¦419].
وتقدَّم أيضاً أن في رواية المؤلف في «الحج» [خ¦1857] أنه مَرَّ بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يَرِد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلعم عما يحدث لهم كافياً في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم.
ثم هذا الحديث بهذا الإسناد بعينه ومباحثه بجلائلها ودقائقها قد تقدَّم في كتاب العلم [خ¦76] في باب «متى يصح سماع الصغير» غير أن هناك شيخه إسماعيل عن مالك، وهنا عبد الله بن يوسف عنه، وهناك «فلم ينكر» على صيغة المجهول مع طي ذكر الفاعل، وهنا على صيغة المعلوم مع ذكر الفاعل وهو قوله: «أحدٌ».
وأما مطابقته للترجمة فتستنبط من قوله: «إلى غير جدار» لأن هذا اللفظ مُشْعر بأن ثمة سترة؛ لأن لفظة «غير» تقع دائماً صفة؛ أي: إلى شيء غير جدار كما تقدم.
وأما ما قاله الحافظ العسقلاني من أن في الاستدلال بهذا الحديث نظراً؛ لأنه ليس فيه أنه صلعم / صلى إلى سترة، وقد بوَّب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة: أما ففيه أن دليله لا يساعدُ نظرَه؛ لأنه لم يقف على دقة الكلام، والبيهقي أيضاً لم يقف على هذه النكتة، والبخاري ☼ دقق نظره فأورد هذا الحديث في هذا الباب للوجه الذي ذكر، كذا قال محمود العيني.
وأقول: هذا كلام من يميل إلى العذر، فإن الحافظ المذكور قد وقف على ما وقف عليه، ووجه إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب بتوجيه أدق من توجيه هذا القائل حيث قال:
وقال بعض المتأخرين: قوله: ((إلى غير جدار)) لا ينفي غير الجدار إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بذلك وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاً.
وكأن البخاري ☼ حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلعم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيَّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جُحَيْفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة: وكان يفعل ذلك في السفر [خ¦494].
وقد تبعه النووي فقال في ((شرح مسلم)) في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. انتهى.
نعم؛ قال الشافعي ☼ : إن المراد بقول ابن عباس: ((إلى غير جدار)) أي: إلى غير سترة لكن قوله في ذلك ليس بحجة، والله أعلم.